قال في الروض: و كما تكره الصلاة الىالقبر تكره عليه من غير تحريم إلا ان يعلمنجاسة ترابه باختلاطه بصديد الموتى لتكررالنبش و يوجب التعدي اليه أو سجوده عليه، وقال ابن بابويه يحرم. أقول: و يدل على النهيعن الصلاة على القبر عموم النهى عن الصلاةفي المقابر و خصوص رواية ابن ظبيانالمتقدمة. و منها- النار و قيدها بعضهم بالمضرمة و ظاهر الاخبارالعموم و عليه العمل، و الظاهر انه لا خلافبينهم في النهي عن الصلاة إليها. و يدل عليه ما رواه الصدوق و الشيخ فيالصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال: «سألته عن الرجل يصلى والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال لايصلح له ان يستقبل النار». و في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد. قلت إله ان يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال نعم، فان كان فيهانار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته. و عنالرجل يصلي و في قبلته قنديل معلق و فيهنار إلا انه بحياله. قال إذا ارتفع كان شرالا يصلى بحياله». و المشهور ان النهي في هذين الخبرين محمولعلى الكراهة، و نقل عن ابي الصلاح