(الثامن) [هل يستحب دفع المار بين يديه؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو كانت نجسة لم يضر إلا مع نجاسة ظاهرة.انتهى. أقول: ما ذكره في رد كلام العلامةجيد. و اما ما ذكره من استثناء النجاسةالظاهرة فلا اعرف له وجها إلا ان كان خبرالفضيل بن يسار المتقدم في مسألة كراهةاستقبال الغائط و مورده الغائط و لا عمومفيه ينهض بالدلالة، أو اخبار نز الكنيف والبالوعة و هي كذلك خاصة، إلا ان يستنبطمنهما العموم لجميع النجاسات بأي نحوكانت. و نقل في الذكرى عن ابي الصلاح فيجملة ما عده مما يكره الصلاة إليه النجاسةالظاهرة و نحوه في المقنعة، و الظاهر انهجرى هنا على ذلك.

(الثامن) [هل يستحب دفع المار بين يديه؟]

قال في الذكرى ايضا: يستحب دفع المار بينيديه لقوله (عليه السلام): «لا يقطع الصلاةشي‏ء فادرأوا ما استطعتم» أقول:الاستدلال بالخبر المذكور مبني على انمعناه كما فهمه هو و غيره من الأمر بدفعالمار يعني ادفعوا المار بما استطعتم منإشارة أو رمي شي‏ء أو دفع باليد أو نحوذلك، و الظاهر عندي انما هو الدفع بجعلالسترة فهو كناية عن الأمر بالسترة بمعنىادفعوا ضرر مروره بالاستتار بالسترةفإنها متى وضعت لم يمر بينها و بين المصلي،و يظهر هذا المعنى من رواية أبي بصيرالمتقدمة المتضمنة انه لا يقطع الصلاةشي‏ء كلب و لا حمار. الحديث.

(التاسع) [لو احتاج في الدفع إلى القتال‏]

قال في الكتاب المذكور: لو احتاج فيالدفع الى القتال لم يجز و رواية أبي سعيدالخدري و غيره عن النبي (صلّى الله عليهوآله) «فان ابي فليقاتله فإنما هو شيطان»للتغليظ أو يحمل على دفاع مغلظ لا يؤدى الىحرج و لا ضرر.

أقول: الظاهر ان ما نقل من خبر الخدري انماهو من طريق العامة إذ لم نجده في أخبارنانعم روى في كتاب دعائم الإسلام عن علي(عليه السلام) «انه سئل عن المرور

/ 443