قال في الذكرى ايضا: يستحب دفع المار بينيديه لقوله (عليه السلام): «لا يقطع الصلاةشيء فادرأوا ما استطعتم» أقول:الاستدلال بالخبر المذكور مبني على انمعناه كما فهمه هو و غيره من الأمر بدفعالمار يعني ادفعوا المار بما استطعتم منإشارة أو رمي شيء أو دفع باليد أو نحوذلك، و الظاهر عندي انما هو الدفع بجعلالسترة فهو كناية عن الأمر بالسترة بمعنىادفعوا ضرر مروره بالاستتار بالسترةفإنها متى وضعت لم يمر بينها و بين المصلي،و يظهر هذا المعنى من رواية أبي بصيرالمتقدمة المتضمنة انه لا يقطع الصلاةشيء كلب و لا حمار. الحديث.
(التاسع) [لو احتاج في الدفع إلى القتال]
قال في الكتاب المذكور: لو احتاج فيالدفع الى القتال لم يجز و رواية أبي سعيدالخدري و غيره عن النبي (صلّى الله عليهوآله) «فان ابي فليقاتله فإنما هو شيطان»للتغليظ أو يحمل على دفاع مغلظ لا يؤدى الىحرج و لا ضرر. أقول: الظاهر ان ما نقل من خبر الخدري انماهو من طريق العامة إذ لم نجده في أخبارنانعم روى في كتاب دعائم الإسلام عن علي(عليه السلام) «انه سئل عن المرور