(المسألة الثامنة) [هل تجوز الصلاة في مايكون على الثوب من غير المأكول؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
ان يكون غير عدل مع إمكان حمل النهي علىالكراهة كما حمله الشيخ (قدس سره) فيالمبسوط.
أقول: لا يبعد عندي ان النهى في الاخبارالمذكورة عن الصلاة في الثوب الذي تحتالجلد و فوقه انما هو باعتبار ما يسقط عليهمن الوبر و يتناثر عليه في وقت لبسه له تحتالوبر كان أو فوقه، و حينئذ فيكون فيهدلالة على عدم جواز الصلاة في الثوب الذيعليه شعر أو وبر ما لا يؤكل لحمه و سيأتيالكلام فيه ان شاء الله تعالى، و إلافالقول بالمنع من حيث النجاسة لا وجه لهبالكلية لما ثبت من صحة التذكية لهذهالحيوانات خلافا للشيخ في السباع، و انهمع اليبوسة لا تتعدى النجاسة لو ثبتتالنجاسة، و هذا كله ظاهر بل الظاهر انه لاوجه للمنع إلا ما ذكرناه. و ان ثبت انه لايتناثر من الوبر شيء و لا يسقط منه شيءعلى الثياب فلا مناص من جعل النهي تعبداشرعيا أو محمولا على الكراهة و يؤيده ماورد في رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراءفقال كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلاصردا لا تدفئه فراء الحجاز لان دباغهابالقرظ و كان يبعث الى العراق فيؤتى مماقبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاةألقاه و القى القميص الذي يليه فكان يسألعن ذلك فقال ان أهل العراق يستحلون لباسالجلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكاته»فإنه لا ريب ان نزع الفراء هنا محمول علىالاستحباب لأصالة الطهارة كما تقدمتحقيقه و كذا الثوب الذي يليه بالطريقالأولى.
(المسألة الثامنة) [هل تجوز الصلاة في مايكون على الثوب من غير المأكول؟]
قطع الشهيدان و جماعة: منهم- صاحبالمدارك و من تبعه باختصاص المنع بالملابسفلو لم يكن كذلك كالشعرات الملقاة علىالثوب لم يمنع عن الصلاة فيه، و ذهب الأكثرإلى عموم المنع كما نقله شيخنا المجلسي فيكتاب البحار.
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبارالمتعلقة بذلك ما تقدم في موثقة ابن