(المسألة الثامنة) [هل تجوز الصلاة في مايكون على الثوب من غير المأكول؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان يكون غير عدل مع إمكان حمل النهي علىالكراهة كما حمله الشيخ (قدس سره) فيالمبسوط.

أقول: لا يبعد عندي ان النهى في الاخبارالمذكورة عن الصلاة في الثوب الذي تحتالجلد و فوقه انما هو باعتبار ما يسقط عليهمن الوبر و يتناثر عليه في وقت لبسه له تحتالوبر كان أو فوقه، و حينئذ فيكون فيهدلالة على عدم جواز الصلاة في الثوب الذيعليه شعر أو وبر ما لا يؤكل لحمه و سيأتيالكلام فيه ان شاء الله تعالى، و إلافالقول بالمنع من حيث النجاسة لا وجه لهبالكلية لما ثبت من صحة التذكية لهذهالحيوانات خلافا للشيخ في السباع، و انهمع اليبوسة لا تتعدى النجاسة لو ثبتتالنجاسة، و هذا كله ظاهر بل الظاهر انه لاوجه للمنع إلا ما ذكرناه. و ان ثبت انه لايتناثر من الوبر شي‏ء و لا يسقط منه شي‏ءعلى الثياب فلا مناص من جعل النهي تعبداشرعيا أو محمولا على الكراهة و يؤيده ماورد في رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراءفقال كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلاصردا لا تدفئه فراء الحجاز لان دباغهابالقرظ و كان يبعث الى العراق فيؤتى مماقبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاةألقاه و القى القميص الذي يليه فكان يسألعن ذلك فقال ان أهل العراق يستحلون لباسالجلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكاته»فإنه لا ريب ان نزع الفراء هنا محمول علىالاستحباب لأصالة الطهارة كما تقدمتحقيقه و كذا الثوب الذي يليه بالطريقالأولى.

(المسألة الثامنة) [هل تجوز الصلاة في مايكون على الثوب من غير المأكول؟]

قطع الشهيدان و جماعة: منهم- صاحبالمدارك و من تبعه باختصاص المنع بالملابسفلو لم يكن كذلك كالشعرات الملقاة علىالثوب لم يمنع عن الصلاة فيه، و ذهب الأكثرإلى عموم المنع كما نقله شيخنا المجلسي فيكتاب البحار.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبارالمتعلقة بذلك ما تقدم في موثقة ابن‏

/ 443