(المسألة الثانية) [جواز كشف الأمة والصبية رأسها في الصلاة]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في جواز كشف الرأس للأمة و الصبية فيالصلاة و قد نقل عليه الفاضلان و الشهيدالإجماع من علماء الإسلام إلا الحسنالبصري فإنه أوجب على الأمة الخمار إذاتزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه. و يدل على الحكم المذكور مضافا الىالإجماع المدعى بالنسبة إلى الأمة عدةروايات: منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن (عليهالسلام) قال: «ليس على الإماء ان يتقنعن فيالصلاة و لا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا فيثوبين». و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت له الأمة تغطي رأسها؟ قال لا و لا علىأم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لهاولد». و عن ابي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) انه قال: «على الصبي إذا احتلمالصيام و على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا ان تكون مملوكة فإنه ليس عليهاخمار إلا ان تحب ان تختمر و عليها الصيام». و ما في كتاب قرب الاسناد بسنده عن علي بنجعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:«سألته عن الأمة هل يصلح لها ان تصلي فيقميص واحد؟ قال لا بأس»