(المسألة الثانية) [جواز كشف الأمة والصبية رأسها في الصلاة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بالجملة فإن كلامه في أمثال هذهالمقامات لا يخلو من مجازفة و عدم تأمل، وأعجب من جميع ذلك متابعة من تأخر عنه له فيأمثال هذه المقامات من غير إعطاء النظرحقه في الأخبار و كلام علمائنا الأبرار ولا تحقيق ما هو الحق منها في المقام لحسنالظن بصاحب الكتاب و اشتهاره بالفضل والتحقيق في جميع الأبواب و الحال كما عرفتفي غير موضع مما شرحناه و سنشرحه ان شاءالله تعالى في ما يأتي من الكتاب. و اللهالعالم.

(المسألة الثانية) [جواز كشف الأمة والصبية رأسها في الصلاة]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في جواز كشف الرأس للأمة و الصبية فيالصلاة و قد نقل عليه الفاضلان و الشهيدالإجماع من علماء الإسلام إلا الحسنالبصري فإنه أوجب على الأمة الخمار إذاتزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه.

و يدل على الحكم المذكور مضافا الىالإجماع المدعى بالنسبة إلى الأمة عدةروايات:

منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن (عليهالسلام) قال: «ليس على الإماء ان يتقنعن فيالصلاة و لا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا فيثوبين».

و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:

«قلت له الأمة تغطي رأسها؟ قال لا و لا علىأم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لهاولد».

و عن ابي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) انه قال: «على الصبي إذا احتلمالصيام و على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا ان تكون مملوكة فإنه ليس عليهاخمار إلا ان تحب ان تختمر و عليها الصيام».

و ما في كتاب قرب الاسناد بسنده عن علي بنجعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:«سألته عن الأمة هل يصلح لها ان تصلي فيقميص واحد؟ قال لا بأس»

/ 443