قد صرح بعض الأصحاب انه لو وجد ساترالإحدى العورتين وجب، و زاد بعض ان الاولىصرفه الى القبل لقوله (عليه السلام) في بعضالاخبار التي نقلناها في أحكام الخلوة: «واما الدبر فمستور بالأليين فإذا سترتالقضيب و البيضتين فقد سترت العورة». (العاشر)- لو وجد الساتر في أثناء الصلاة فإن أمكن الستر به من غير مناف وجب و إلافهل يجب قطع الصلاة مع سعة الوقت و الصلاةفي الساتر أو يستمر؟ وجهان، للثاني منهما انه دخل دخولامشروعا و الابطال يحتاج الى دليل، و للأولان الصلاة عاريا انما جازت لضرورة فقدالساتر و بوجوده يرتفع العذر و تزولالضرورة. و المسألة لعدم النص غير خالية من شوبالاشكال، و الاحتياط بإتمام الصلاة ثمالإعادة في الساتر لازم على كل حال. و امالو كان الوقت بعد القطع يضيق و لو عن ركعةفظاهرهم انه لا إشكال في وجوب الاستمرار،و الظاهر انه كذلك.
(الحادي عشر) [حكم صلاة العراة جماعة]
الظاهر انه لا خلاف في استحباب الجماعةللعراة رجالا كانوا أو نساء كما ذكرهشيخنا في الذكرى حيث قال: يستحب للمرأةالصلاة جماعة رجالا كانوا أو نساء إجماعالعموم شرعية الجماعة و أفضليتها. و انما الخلاف في كيفيتها فالمشهور- و بهصرح الشيخ المفيد و السيد المرتضى- انهميجلسون جميعا صفا واحدا و يتقدمهم الامامبركبتيه و يصلون جميعا بالإيماء، واختاره