(التاسع) [لو وجد ساترا لإحدى العورتين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحكم بذلك مع عدم النص في المسألة مشكل. ويمكن ان يقال بالصحة لأن عدم فهمه من إطلاقالساتر المأمور به لا ينافي حصول الستر بهو المطلوب هو الستر و عدم رؤية الناظر بأينحو اتفق، و يؤيده ما تقدم في صحيحة زرارة«فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها و انكان رجلا وضع يده على سوأته» و كيف كانفالاحتياط في المسألة لعدم النص مطلوب.

(التاسع) [لو وجد ساترا لإحدى العورتين‏]

قد صرح بعض الأصحاب انه لو وجد ساترالإحدى العورتين وجب، و زاد بعض ان الاولىصرفه الى القبل لقوله (عليه السلام) في بعضالاخبار التي نقلناها في أحكام الخلوة: «واما الدبر فمستور بالأليين فإذا سترتالقضيب و البيضتين فقد سترت العورة».

(العاشر)- لو وجد الساتر في أثناء الصلاة فإن أمكن الستر به من غير مناف وجب و إلافهل يجب قطع الصلاة مع سعة الوقت و الصلاةفي الساتر أو يستمر؟ وجهان، للثاني منهما انه دخل دخولامشروعا و الابطال يحتاج الى دليل، و للأولان الصلاة عاريا انما جازت لضرورة فقدالساتر و بوجوده يرتفع العذر و تزولالضرورة.

و المسألة لعدم النص غير خالية من شوبالاشكال، و الاحتياط بإتمام الصلاة ثمالإعادة في الساتر لازم على كل حال. و امالو كان الوقت بعد القطع يضيق و لو عن ركعةفظاهرهم انه لا إشكال في وجوب الاستمرار،و الظاهر انه كذلك.

(الحادي عشر) [حكم صلاة العراة جماعة]

الظاهر انه لا خلاف في استحباب الجماعةللعراة رجالا كانوا أو نساء كما ذكرهشيخنا في الذكرى حيث قال: يستحب للمرأةالصلاة جماعة رجالا كانوا أو نساء إجماعالعموم شرعية الجماعة و أفضليتها.

و انما الخلاف في كيفيتها فالمشهور- و بهصرح الشيخ المفيد و السيد المرتضى- انهميجلسون جميعا صفا واحدا و يتقدمهم الامامبركبتيه و يصلون جميعا بالإيماء، واختاره‏

/ 443