من صلى خلف من لا يقتدى به اذن لنفسه واقام فإن خشي فوت الركعة اقتصر على «قدقامت الصلاة» مرتين و تثنية التكبير والتهليل مرة، قالوا و يأتي ببقية ما يتركهالمؤذن بمعنى انه إذا أخل بشيء من فصولالأذان استحب للمأموم الإتيان به. فاما ما يدل على الحكم الأول فما رواهالشيخ عن محمد بن عذافر عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «اذن خلف من قرأت خلفه»و رواه الصدوق مرسلا و ما تقدم في موثقةعمار المتقدمة في صدر المقام الأول منقوله (عليه السلام) حيث «سئل عن الأذان هليجوز ان يكون من غير عارف؟ قال لا يستقيمالأذان و لا يجوز ان يؤذن به إلا رجل مسلمعارف فان علم الأذان و اذن به و لم يكنعارفا لم يجزئ أذانه و لا إقامته و لايقتدى به». و اما ما يدل على الحكم الثاني فهو ما رواهفي الكافي عن معاذ بن كثير عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه و قد بقي على الإمام آيةأو آيتان فخشي ان هو اذن و اقام أن يركعفليقل (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللهأكبر الله أكبر لا إله إلا الله) و ليدخل فيالصلاة». و عبارات الأصحاب هنا لا تخلو من خلل حيثانهم عبروا بقولهم اقتصر على تكبيرتين وقوله «قد قامت الصلاة».