[الموضع‏] (الرابع) [هل يجوز للنساء الصلاةفي الحرير؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هي إحدى الثلاث المتقدمة و ردها بالضعفلاستناد الراوي الى ما وجده في كتاب لميسمعه من محدث ثم نقل تأويل الصدوقالمذكور. و في المنتهى نقلها ايضا و أجابعنها بما ذكره الصدوق و لم يطعن بالضعف لمافيه من الضعف كما لا يخفى. و الكل بمحل منالتمحل كما لا يخفى على المصنف. قال فيالذكرى- بعد ذكر الكلام في المسألة و نقلتأويل الصدوق و جواب صاحب المعتبر- مالفظه: قلت يضعف الأول بأنه خلاف الحقيقةالظاهرة، و الثاني بان إخبار الراوي بصيغةالجزم و المكاتبة المجزوم بها في قوةالمشافهة، مع ان الخاص مقدم على العام فلوقيل بالعمل برواية الحسين لم يكن بعيدا. ويؤيده ما ذكره الصدوق في الفقيه انه كتبإبراهيم بن مهزيار الى ابي محمد (عليهالسلام) ثم ساق الخبر كما تقدم ثم قالأورده الصدوق بصيغة الجزم ايضا. انتهى. وهو جيد. و على هذا فيكون هذا الفرد مستثنىمن كلية المنع من الصلاة في الحريرللأخبار المذكورة، إلا ان ظاهر عبارتيالمعتبر و المنتهى- حيث لم يسندا الخلافإلا الى الشافعي و كذا ظاهر عبارة الذكرىحيث قال فلو قيل. إلخ- كون الحكم بالمنعإجماعيا وقوفا على عموم اخبار المنع منالصلاة في الحرير فيشكل الخروج عنه، إلاان إلغاء هذه الاخبار مع تأيدها بمطابقةالقاعدة في تقديم الخاص على العام وتخصيصه به أشكل. و بالجملة فالمسألة لاتخلو من شوب الاشكال لما عرفت و لما سيأتيفي المقام ايضا ان شاء الله تعالى.

[الموضع‏] (الرابع) [هل يجوز للنساء الصلاةفي الحرير؟]

الظاهر انه لا خلاف في جواز لبس الحريرفي غير الصلاة للنساء نقل الإجماع على ذلكالفاضلان و الشهيدان و غيرهم، و انما وقعالخلاف في الصلاة لهن فيه فذهب الأكثر إلىالجواز و نقل عن الصدوق المنع، قال فيالفقيه، و قد وردت الاخبار بالنهي عن لبسالديباج و الحرير و الإبريسم المحض والصلاة فيه للرجال و وردت الرخصة في لبسذلك للنساء و لم ترد بجواز صلاتهن فيه،فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض علىالعموم للرجال و النساء حتى يخصهن خبربالإطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهنبلبسه. انتهى. و في هذا الكلام عندي نظر لمأقف على من تعرض له و ذلك من‏

/ 443