الظاهر انه لا خلاف في جواز لبس الحريرفي غير الصلاة للنساء نقل الإجماع على ذلكالفاضلان و الشهيدان و غيرهم، و انما وقعالخلاف في الصلاة لهن فيه فذهب الأكثر إلىالجواز و نقل عن الصدوق المنع، قال فيالفقيه، و قد وردت الاخبار بالنهي عن لبسالديباج و الحرير و الإبريسم المحض والصلاة فيه للرجال و وردت الرخصة في لبسذلك للنساء و لم ترد بجواز صلاتهن فيه،فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض علىالعموم للرجال و النساء حتى يخصهن خبربالإطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهنبلبسه. انتهى. و في هذا الكلام عندي نظر لمأقف على من تعرض له و ذلك من