[الموضع‏] (الثالث) [هل يجوز الصلاة معظهور العورة حال الركوع؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


نعم يدل على التعدد مما قدمناه قوله (عليهالسلام) في آخر رواية علي بن جعفر الطويلةالمنقولة من كتابه: «و سألته عن الرجل هليصلح له ان يؤم في ممطر وحده أوجبه وحدها.الى آخره» إلا ان مورده الإمامة لا مطلقاكما هو المدعى، و حديث سليمان ابن خالدالذي ذكره مورده ايضا الإمامة خاصة فلاينهض حجة في المدعى. و بالجملة فالاستحبابحكم شرعي يحتاج الى دليل واضح كالوجوب والتحريم إلا انه لما اشتهر بينهم المسامحةفي أدلة السنن توسعوا في ذلك و هو خروج عنالطريق الواضح كما تقدم تحقيقه في كتابالطهارة في البحث معهم في هذا التسامح. نعمما ذكره بالنسبة إلى المرأة من الثلاثةالأثواب قد تقدم في ما أوردناه من الاخبارهنا و في ما تقدم، و لعله من حيث ان جميعبدنها عورة فينبغي ان تبالغ في ستره بتعددالثياب و اما الرجل فليس كذلك.

[الموضع‏] (الثالث) [هل يجوز الصلاة معظهور العورة حال الركوع؟]

قد دلت صحيحة زياد بن سوقة على جوازالصلاة في الثوب الواحد و أزراره محلولة ونحوها مرسلة ابن فضال، و دلت رواية غياث بنإبراهيم على النهي عن ذلك إذا لم يكن عليهإزار و نحوها رواية إبراهيم الأحمري، والأصحاب هنا قد صرحوا باستحباب زر الأزرارو كراهة حلها جمعا بين الاخبار المذكورة،و ظاهر إطلاق عبائر جملة منهم كإطلاقالأخبار المجوزة جواز ذلك و ان استلزمظهور العورة حال الركوع للمصلي و غيره. ولا يخلو من الاشكال لما علم من اشتراط صحةالصلاة بستر العورة، قال الشيخ في الخلافعلى ما نقله في الذكرى: يجوز في قميص و انلم يزره و لا يشد وسطه سواء كان واسع الجيبأو ضيقه، ثم نقل صحيحة زياد بن سوقة علىاثر هذا الكلام ثم قال و لا تعارضه روايةغياث ثم أورد الرواية و حملها على الكراهةو قال المحقق في المعتبر: و لو كان جيبهواسعا بحيث لو ركع بانت له عورته لم يجبستر ذلك و كانت صلاته ماضية و قد روى ذلكرجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) ثم نقلمرسلة الحسن بن علي بن فضال المتقدمة. ونسج على منواله العلامة فقال في المنتهى‏

/ 443