[الموضع] (الثالث) [هل يجوز الصلاة معظهور العورة حال الركوع؟]
قد دلت صحيحة زياد بن سوقة على جوازالصلاة في الثوب الواحد و أزراره محلولة ونحوها مرسلة ابن فضال، و دلت رواية غياث بنإبراهيم على النهي عن ذلك إذا لم يكن عليهإزار و نحوها رواية إبراهيم الأحمري، والأصحاب هنا قد صرحوا باستحباب زر الأزرارو كراهة حلها جمعا بين الاخبار المذكورة،و ظاهر إطلاق عبائر جملة منهم كإطلاقالأخبار المجوزة جواز ذلك و ان استلزمظهور العورة حال الركوع للمصلي و غيره. ولا يخلو من الاشكال لما علم من اشتراط صحةالصلاة بستر العورة، قال الشيخ في الخلافعلى ما نقله في الذكرى: يجوز في قميص و انلم يزره و لا يشد وسطه سواء كان واسع الجيبأو ضيقه، ثم نقل صحيحة زياد بن سوقة علىاثر هذا الكلام ثم قال و لا تعارضه روايةغياث ثم أورد الرواية و حملها على الكراهةو قال المحقق في المعتبر: و لو كان جيبهواسعا بحيث لو ركع بانت له عورته لم يجبستر ذلك و كانت صلاته ماضية و قد روى ذلكرجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) ثم نقلمرسلة الحسن بن علي بن فضال المتقدمة. ونسج على منواله العلامة فقال في المنتهى