[الموضع‏] (الخامس) [الصلاة في ما لا تتمفيه من الحرير] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[الموضع‏] (الخامس) [الصلاة في ما لا تتمفيه من الحرير]

اختلف الأصحاب في الصلاة في ما لا تتمفيه الصلاة منفردا من الحرير بمعنى ما لايكون ساترا للعورة كالقلنسوة و التكة ونحوهما، فالمشهور الجواز و نقل عن الشيخالمفيد و الصدوق و ابن الجنيد المنع، و الىهذا القول مال جملة من أفاضل متأخريالمتأخرين: منهم- السيد السند في المدارك وشيخنا المجلسي في كتاب البحار و الفاضلالخراساني في الذخيرة و المحدث الكاشانيفي المفاتيح و قواه العلامة في المختلف وجعله الأقرب في المنتهى بعد الاستشكال فيالمسألة، و بالغ الصدوق في الفقيه فقال: لايجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم.

و يدل على القول الأول رواية الحلبيالمتقدمة في صدر هذا المقام و على القولالثاني صحيحتا محمد بن عبد الجبارالمتقدمتان و يؤيدهما عموم الأخبارالمانعة من الصلاة في الحرير المحض و جمعالأصحاب بين الاخبار بحمل الصحيحتينالمذكورتين على الاستحباب. و فيه (أولا) انالجمع فرع التعارض كما صرحوا به في غيرمقام و الرواية المذكورة لضعفها لا تبلغقوة في معارضة الصحيحتين المذكورتين سيمامع تأيدهما بما ذكرناه و (ثانيا) ما عرفت فيهذا الجمع في غير مقام. و (ثالثا) انه كمايمكن الجمع بما ذكروه يمكن الجمع ايضابحمل الرواية المذكورة على التقية فإنالمنقول عن أبي حنيفة و الشافعي و احمد فيإحدى الروايتين جواز الصلاة في الحريرالمحض و بالجملة فقوة القول الثاني ظاهرةو حمل الرواية المذكورة على التقية متعين.

بقي الكلام في مطلق الحرير مثل ما يخلط بهالثوب أو يزر به أو يجعل علما فيه أو يكف بهبان يجعل في رؤوس الأكمام و الذيل و حولالزيق و الجيب، و ظاهر كلام الصدوق كماتقدم المنع من جميع ذلك حيث منع من تكةرأسها من إبريسم، و اما كلام أكثر الأصحابفهو صريح في الجواز:

فاما بالنسبة الى ما يكف به فاستدل عليهالفاضلان بما رواه العامة عن عمر

/ 443