(المسألة الخامسة) [هل تجوز الصلاة فيالحواصل؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من التقريب ظاهر لا اشكال فيه و لا شبهةتعتريه.

(المسألة الخامسة) [هل تجوز الصلاة فيالحواصل؟]

ظاهر الشيخ في المبسوط جواز الصلاة فيالحواصل حيث قال في ما تقدم من عبارتهالمذكورة في صدر المسألة: و اما السنجاب والحواصل فلا خلاف في انه يجوز الصلاةفيهما. و قيدها ابن حمزة و بعضهمبالخوارزمية، و قد تقدم في رواية بشر بنيسار ما يدل على الجواز في الحواصلالخوارزمية. و منع من ذلك الشيخ في النهايةو هو ظاهر الأكثر حيث لم يتعرضوا له. قال فيالدروس و في الحواصل الخوارزمية روايةبالجواز متروكة. و هو إشارة إلى رواية بشرالمذكورة. و روى في كتاب البحار عن كتابالخرائج في حديث يتضمن خروج التوقيع منالناحية المقدسة بعد السؤال عما يحل انيصلى فيه من الوبر، و فيه «و ان لم يكن لكما تصلي فيه فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه»و ظاهره الجواز مع الضرورة. و القولبالجواز لا يخلو من قرب و الاحتياط ظاهر. واما الفنك و نحوه مما عدا الخز و السنجاب والحواصل فلم أقف على قائل بجواز الصلاةفيه إلا ما يظهر من عبارتي الصدوق فيالمجالس و المقنع المتقدمتين بالنسبة إلىالفنك و ان اختلفت فيه الاخبار كما عرفتمما تقدم.

(المسألة السادسة) [هل تجوز الصلاة فيالتكة و القلنسوة من وبر غير المأكول؟]

اختلف الأصحاب في التكة و القلنسوةالمعمولتين من وبر غير المأكول، فقالالشيخ في النهاية: لا تجوز الصلاة فيالقلنسوة و التكة إذا عملا من وبر الأرانبو يكره إذا عملا من حرير محض. و اختاره ابنإدريس و العلامة في المختلف و الشهيد فيالذكرى. و تردد في الدروس ثم قال ان الأشبهالمنع و الظاهر انه المشهور. و قال فيالمبسوط يكره الصلاة في القلنسوة و التكةإذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه و كذا إذاكانا من حرير محض.

أقول: و يدل على الأول ما تقدم قريبا منصحيحة علي بن مهزيار قال:

«كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب. الحديث»

/ 443