ظاهر الشيخ في المبسوط جواز الصلاة فيالحواصل حيث قال في ما تقدم من عبارتهالمذكورة في صدر المسألة: و اما السنجاب والحواصل فلا خلاف في انه يجوز الصلاةفيهما. و قيدها ابن حمزة و بعضهمبالخوارزمية، و قد تقدم في رواية بشر بنيسار ما يدل على الجواز في الحواصلالخوارزمية. و منع من ذلك الشيخ في النهايةو هو ظاهر الأكثر حيث لم يتعرضوا له. قال فيالدروس و في الحواصل الخوارزمية روايةبالجواز متروكة. و هو إشارة إلى رواية بشرالمذكورة. و روى في كتاب البحار عن كتابالخرائج في حديث يتضمن خروج التوقيع منالناحية المقدسة بعد السؤال عما يحل انيصلى فيه من الوبر، و فيه «و ان لم يكن لكما تصلي فيه فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه»و ظاهره الجواز مع الضرورة. و القولبالجواز لا يخلو من قرب و الاحتياط ظاهر. واما الفنك و نحوه مما عدا الخز و السنجاب والحواصل فلم أقف على قائل بجواز الصلاةفيه إلا ما يظهر من عبارتي الصدوق فيالمجالس و المقنع المتقدمتين بالنسبة إلىالفنك و ان اختلفت فيه الاخبار كما عرفتمما تقدم.
(المسألة السادسة) [هل تجوز الصلاة فيالتكة و القلنسوة من وبر غير المأكول؟]
اختلف الأصحاب في التكة و القلنسوةالمعمولتين من وبر غير المأكول، فقالالشيخ في النهاية: لا تجوز الصلاة فيالقلنسوة و التكة إذا عملا من وبر الأرانبو يكره إذا عملا من حرير محض. و اختاره ابنإدريس و العلامة في المختلف و الشهيد فيالذكرى. و تردد في الدروس ثم قال ان الأشبهالمنع و الظاهر انه المشهور. و قال فيالمبسوط يكره الصلاة في القلنسوة و التكةإذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه و كذا إذاكانا من حرير محض. أقول: و يدل على الأول ما تقدم قريبا منصحيحة علي بن مهزيار قال: «كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب. الحديث»