في ذلك مستوفى في كتاب الطهارة. و لا تجوزأيضا في جلد الميتة و لا جلد غير مأكولاللحم و صوفه و شعره و وبره عدا ما يأتياستثناؤه ان شاء الله تعالى، و لا فيالحرير المحض للرجل و لا في الذهب له ايضاو لا في المغصوب، و يجوز في ما عدا ذلك.
و تفصيل هذه الجملة يقع في مقامات
[المقام] (الأول) في جلد الميتة
و قد أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) علىانه لا تجوز الصلاة فيه و لو كان مما يؤكللحمه سواء دبغ أم لم يدبغ حتى من القائلينبطهارته بالدباغ.و يدل عليه الاخبار المتكاثرة. فروى الشيخفي الصحيح عن ابن ابي عمير عن غير واحد عنابي عبد الله (عليه السلام) «في الميتة؟قال: لا تصل في شيء منه و لا شسع» أقول:الشسع بالكسر ما يشد به النعل.
و روى الصدوق و الشيخ في الصحيح عن محمد بنمسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «سألتهعن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟فقالا و لو دبغ سبعين مرة».
و روى في كتاب الخصال بسنده عن الأعمش عنجعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «لا يصلىفي جلود الميتة و ان دبغت سبعين مرة و لا فيجلود السباع» و روى في كتاب دعائم الإسلامعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:
«لا يصلى بجلد الميتة و لو دبغ سبعين مرةإنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة و اندبغت» الى غير ذلك من الاخبار الآتية ونحوها.
و اما ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا و فيكتاب العلل مسندا في الصحيح عن يعقوب بنشعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) - قال:«قال الله عز و جل لموسى