و تفصيل هذه الجملة يقع في مقامات - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


في ذلك مستوفى في كتاب الطهارة. و لا تجوزأيضا في جلد الميتة و لا جلد غير مأكولاللحم و صوفه و شعره و وبره عدا ما يأتياستثناؤه ان شاء الله تعالى، و لا فيالحرير المحض للرجل و لا في الذهب له ايضاو لا في المغصوب، و يجوز في ما عدا ذلك.


و تفصيل هذه الجملة يقع في مقامات

‏ [المقام‏] (الأول) في جلد الميتة

و قد أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) علىانه لا تجوز الصلاة فيه و لو كان مما يؤكللحمه سواء دبغ أم لم يدبغ حتى من القائلينبطهارته بالدباغ.


و يدل عليه الاخبار المتكاثرة. فروى الشيخفي الصحيح عن ابن ابي عمير عن غير واحد عنابي عبد الله (عليه السلام) «في الميتة؟قال: لا تصل في شي‏ء منه و لا شسع» أقول:الشسع بالكسر ما يشد به النعل.


و روى الصدوق و الشيخ في الصحيح عن محمد بنمسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «سألتهعن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟فقالا و لو دبغ سبعين مرة».


و روى في كتاب الخصال بسنده عن الأعمش عنجعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «لا يصلىفي جلود الميتة و ان دبغت سبعين مرة و لا فيجلود السباع» و روى في كتاب دعائم الإسلامعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:


«لا يصلى بجلد الميتة و لو دبغ سبعين مرةإنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة و اندبغت» الى غير ذلك من الاخبار الآتية ونحوها.


و اما ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا و فيكتاب العلل مسندا في الصحيح عن يعقوب بنشعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) - قال:«قال الله عز و جل لموسى‏

/ 443