(العاشر) [هل كراهة المرور و جواز الدفعمختص بمن استتر؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بين يدي المصلي فقال لا يقطع الصلاة شي‏ءو لا تدع من يمر بين يديك و لو قاتلته» والظاهر حمله على ما ذكره (قدس سره) منالتغليظ و المبالغة في الدفع.

(العاشر) [هل كراهة المرور و جواز الدفعمختص بمن استتر؟]

قال ايضا: هل كراهة المرور و جواز الدفعمختص بمن استتر أو مطلقا؟ نظر من حيثتقصيره و تضييعه حق نفسه و في كثير منالاخبار التقييد بما إذا كان له سترة ثم لايضره ما يمر بين يديه، و من إطلاق باقيالاخبار. و يمكن ان يقال بحمل المطلق علىالمقيد. أقول: الوجه انما هو الأول كماأشرنا اليه و مطلق الاخبار محمول علىمقيدها كما ذكره فإنه مقتضى القاعدة فيهذا الباب. و الله العالم.

(المسألة السادسة) [عدم جواز السجود إلاعلى الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل و لايلبس‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لا يجوز السجود اختيارا إلا على الأرضأو ما أنبتت مما لا يؤكل و لا يلبس عادة، ولم يستثنوا من هذه القاعدة إلا القرطاس، ونقل عن المرتضى في المسائل الموصلية كراهةالسجود على ثياب القطن و الكتان و فيالمصباح وافق الأصحاب، و يدل على الأولالاخبار المستفيضة:

و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمادبن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «سمعته يقول السجود على ما أنبتتالأرض إلا ما أكل أو لبس» و عن الفضل ابيالعباس قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتتالأرض إلا القطن و الكتان».

و عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال: «قلت له اسجد على الزفت يعنيالقير؟ فقال لا و لا على الثوب الكرسف و لاعلى الصوف و لا على شي‏ء من الحيوان و لاعلى طعام و لا على شي‏ء من ثمار الأرض و لاعلى شي‏ء من الرياش».

و عن هشام بن الحكم في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال له:

/ 443