(العاشر) [هل كراهة المرور و جواز الدفعمختص بمن استتر؟]
قال ايضا: هل كراهة المرور و جواز الدفعمختص بمن استتر أو مطلقا؟ نظر من حيثتقصيره و تضييعه حق نفسه و في كثير منالاخبار التقييد بما إذا كان له سترة ثم لايضره ما يمر بين يديه، و من إطلاق باقيالاخبار. و يمكن ان يقال بحمل المطلق علىالمقيد. أقول: الوجه انما هو الأول كماأشرنا اليه و مطلق الاخبار محمول علىمقيدها كما ذكره فإنه مقتضى القاعدة فيهذا الباب. و الله العالم.
(المسألة السادسة) [عدم جواز السجود إلاعلى الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل و لايلبس]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لا يجوز السجود اختيارا إلا على الأرضأو ما أنبتت مما لا يؤكل و لا يلبس عادة، ولم يستثنوا من هذه القاعدة إلا القرطاس، ونقل عن المرتضى في المسائل الموصلية كراهةالسجود على ثياب القطن و الكتان و فيالمصباح وافق الأصحاب، و يدل على الأولالاخبار المستفيضة: و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمادبن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «سمعته يقول السجود على ما أنبتتالأرض إلا ما أكل أو لبس» و عن الفضل ابيالعباس قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتتالأرض إلا القطن و الكتان». و عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال: «قلت له اسجد على الزفت يعنيالقير؟ فقال لا و لا على الثوب الكرسف و لاعلى الصوف و لا على شيء من الحيوان و لاعلى طعام و لا على شيء من ثمار الأرض و لاعلى شيء من الرياش». و عن هشام بن الحكم في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال له: