قد طعن جملة من الأصحاب القائلينبالجواز في رواية عمار بأنها قد تضمنتأكثر من عشرة أذرع و هو خلاف الإجماع. و فيهان الظاهر- و ان كان غريبا غير مأنوس فيكلامهم- ان المراد من هذه العبارة و نحوهاعشرة أذرع فأكثر من قبيل قوله سبحانه«فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَاثْنَتَيْنِ» اي اثنتين فما فوق و مثله فيالأخبار غير عزيز مع ان رواية قرب الاسنادالمتقدمة قد تضمنت العشرة.
(الثالثة عشرة) [هل يعم الحكم الصبي والصبية؟]
قال في الروض: المراد بالمرأة البالغلانه المتعارف و لأنها مؤنث المرء، يقالمرء و مرأة و امرؤ و امرأة، و المرء هوالرجل كما نص عليه أهل اللغة فلا يتعلقالحكم بالصغيرة و ان قلنا ان عبادتهاشرعية لعدم المقتضى له. و لا فرق فيها بينكونها مقتدية به أو منفردة للعموم. و كذاالقول في الصبي. و في بعض حواشي الشهيد (قدسسره) على القواعد ان الصبي و البالغ يقربحكمهما من الرجل و المرأة و عنى بالبالغالمرأة لأن الصفة التي على «فاعل» يشتركفيها المذكر و المؤنث و كيف كان فالعمل علىالمشهور من اختصاص الحكم بالمكلفين لعدمالدليل الدال على الإلحاق. انتهى. أقول: يمكن ان يكون مستند ما نقله عنالشهيد (قدس سره) ما يوجد في كتب اللغة منإطلاق الرجل على غير المكلف البالغ، قالفي القاموس: الرجل بالضم معروف و انما هولمن شب و احتلم أو هو رجل ساعة يولد. و فيالصحاح هو الذكر من الناس. و الاخبار قداشتملت على لفظ الرجل كما عرفت فمتى صحإطلاقه على غير البالغ لغة صح ما ذكرهالشهيد (قدس سره) إلا ان المستفاد من إطلاقالعرف العام و الخاص اعني عرفهم (عليهمالسلام) انما هو البالغ خاصة و متى أريدغيره عبر بلفظ الصبي و نحوه. و الله العالم.