(المسألة السابعة) [حكم السجود على الموضعالمشتبه بالنجس]
قد تقدم نقل اتفاق الأصحاب على طهارةموضع السجود و انه لا يجوز السجود علىالنجس و ان لم تتعد نجاسته الى المصلى. و منقواعدهم ايضا ان المشتبه بالنجس في حكمالنجس في المواضع المحصورة، و حينئذ فلوحصل الاشتباه في موضع محصور امتنع السجودعليه. و قد تقدم البحث في هذه المسألةمنقحا في كتاب الطهارة في المسألة الرابعةمن البحث الأول من المقصد الثاني من البابالخامس في الطهارة من النجاسات من أبوابالكتاب المذكور. تتمة في أحكام المساجد [فضل بناء المساجد] قد استفاضت الاخبار بفضل بناء المساجد والسعي إليها و الصلاة فيها، قال اللهتعالى «إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقامَ الصَّلاةَوَ آتَى الزَّكاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّااللَّهَ فَعَسى أُولئِكَ أَنْيَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ». و روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أوالحسن عن ابي عبيدة الحذاء