(المسألة العاشرة) [الشك في كون الصوف أوالشعر أو الوبر من غير مأكول اللحم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحت القاعدة المذكورة، و حمل الأخبارالدالة على الجواز فيه على التقية و ان قيلبمضمون هذه الاخبار و حمل اخبار المنع علىالكراهة إلا انك قد عرفت ما فيه، و اما مالم ترد الاخبار بالمعارضة فيه من الافرادفيجب إبقاؤه على ما دلت عليه الموثقةالمذكورة لصراحتها في ذلك و عدم وجودالمعارض.

(المسألة العاشرة) [الشك في كون الصوف أوالشعر أو الوبر من غير مأكول اللحم‏]

قال العلامة في المنتهى: لو شك في كونالصوف أو الشعر أو الوبر من غير مأكولاللحم لم تجز صلاته لانه مشروط بسترالعورة مما يؤكل لحمه و الشك في الشرط يوجبالشك في المشروط.

أقول: الظاهر ان هذه شبهة عرضت في هذاالمقام و إلا فالظاهر من الاخبار و كلامالأصحاب ان الشرط في الصلاة ستر العورةمطلقا إلا انه قد دلت جملة من النصوص علىالنهي عن الصلاة في أشياء و هي المعدودة فيهذه المقامات و ان لم يستر بها العورة ومنها ما يتخذ مما لا يؤكل لحمه كما عرفت مناخبار هذا المقام، و المنع عن ذلك موقوفعلى معلومية كونه مما لا يؤكل لحمه فما لميعلم كونه كذلك فليس بداخل تحت تلكالاخبار فيبقى على أصل الصحة، و تعضدهالأخبار الصحيحة الصريحة في «ان كل شي‏ءفيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرفالحرام بعينه» و المراد بالحل ما هو أعم منحل الأكل و هو حل الانتفاع. نعم ما ذكره هوالأحوط كما لا يخفى.

(المسألة الحادية عشرة) [الصلاة في الثوبالمنسوج من ما يؤكل و ما لا يؤكل‏]

قال في التذكرة: لو مزج صوف ما لا يؤكللحمه و ما يؤكل لحمه و نسج منهما ثوب لم تصحالصلاة فيه تغليبا للحرمة على اشكال ينشأمن اباحة المنسوج من الكتان و الحرير و منكونه غير متخذ من مأكول اللحم، و كذا لوأخذ قطعا و خيطت و لم يبلغ كل واحد منها مايستر العورة.

أقول: الذي ينبغي ان يعلم في هذا المقام هوانه قد دلت الاخبار على النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه و عن الصلاة في الحرير، ومقتضى هذا النهي هو العموم‏

/ 443