(المسألة العاشرة) [الشك في كون الصوف أوالشعر أو الوبر من غير مأكول اللحم]
قال العلامة في المنتهى: لو شك في كونالصوف أو الشعر أو الوبر من غير مأكولاللحم لم تجز صلاته لانه مشروط بسترالعورة مما يؤكل لحمه و الشك في الشرط يوجبالشك في المشروط. أقول: الظاهر ان هذه شبهة عرضت في هذاالمقام و إلا فالظاهر من الاخبار و كلامالأصحاب ان الشرط في الصلاة ستر العورةمطلقا إلا انه قد دلت جملة من النصوص علىالنهي عن الصلاة في أشياء و هي المعدودة فيهذه المقامات و ان لم يستر بها العورة ومنها ما يتخذ مما لا يؤكل لحمه كما عرفت مناخبار هذا المقام، و المنع عن ذلك موقوفعلى معلومية كونه مما لا يؤكل لحمه فما لميعلم كونه كذلك فليس بداخل تحت تلكالاخبار فيبقى على أصل الصحة، و تعضدهالأخبار الصحيحة الصريحة في «ان كل شيءفيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرفالحرام بعينه» و المراد بالحل ما هو أعم منحل الأكل و هو حل الانتفاع. نعم ما ذكره هوالأحوط كما لا يخفى.
(المسألة الحادية عشرة) [الصلاة في الثوبالمنسوج من ما يؤكل و ما لا يؤكل]
قال في التذكرة: لو مزج صوف ما لا يؤكللحمه و ما يؤكل لحمه و نسج منهما ثوب لم تصحالصلاة فيه تغليبا للحرمة على اشكال ينشأمن اباحة المنسوج من الكتان و الحرير و منكونه غير متخذ من مأكول اللحم، و كذا لوأخذ قطعا و خيطت و لم يبلغ كل واحد منها مايستر العورة. أقول: الذي ينبغي ان يعلم في هذا المقام هوانه قد دلت الاخبار على النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه و عن الصلاة في الحرير، ومقتضى هذا النهي هو العموم