الوجه المذكور و ان وجد ساترا من حشيش ونحوه مع ان صحيحة على بن جعفر المتقدمة فيصدر المسألة دلت على انه في هذه الصورةينتقل الى الستر بالحشيش و نحوه و على ذلكفتوى الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما عرفت،و ظاهر الجمع بين الخبرين يقتضي التخييربين الأمرين و ان الصلاة في الحفيرةبمنزلة الساتر من حشيش و نحوه، و ظاهرالأصحاب جعل الحفيرة مرتبة متأخرة عنالحشيش و نحوه بحمل إطلاق هذا الخبر على ماتقدم في صحيحة علي بن جعفر من الستربالحشيش أولا. و الظاهر ان ما ذكرنا منالجمع بالتخيير أقرب إلا ان يحمل صحيح عليبن جعفر على عدم وجود الحفيرة.
و ظاهر المحقق في الشرائع- و هو ظاهر السيدالسند أيضا في المدارك- اطراح الخبرالمذكور و الانتقال إلى الإيماء بعد فقدالساتر بجميع أنواعه، و علل ذلك فيالمدارك بضعف الخبر المذكور و الالتفاتالى عدم انصراف لفظ الساتر إلى الحفيرة. وبالجملة فالمسألة كما عرفت لا تخلو من شوبالاشكال. و الله العالم.
(الثالث) [هل يجب الاستتار بالوحل عندالضرورة؟]
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في مالو وجد وحلا فهل يجب نزوله و الاستتار بهأم لا؟ قال في المعتبر: لو وجد وحلا أو ماءكدرا بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب نزولهلان فيه ضررا و مشقة. و قال في الروض: و لووجد وحلا أو ماء كدرا فالمشهور وجوبالاستتار بهما. و قال في الذكرى: و لو وجدوحلا و لا ضرر فيه تلطخ به و لو لم يجد إلاماء كدرا استتر به مع إمكانه، ثم نقل عنالمعتبر انهما لا يجبان للمشقة و الضرر.و القائلون بالوجوب اختلفوا فقيل انالوحل مقدم على الماء و ان لم يستر الحجملأنه أدخل في مسمى الساتر و أشبه بالثوب والطين المقدمين على الماء. و استظهره فيالروض و قيل بتقديمهما على الحفيرة، و قيلبتقديم الحفيرة على الماء الكدر و تأخيرالطين عنه، و قيل بتقديم الماء الكدر علىالحفيرة مطلقا، و قال ابن فهد في موجزه: ولو وجد الجميع قدم الحشيش و ورق الشجر ثمالحفيرة ثم الماء الكدر ثم الطين و يومئ فيالأخيرين.