في كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام علي بنبابويه فإن الأصحاب كانوا يتمسكون بمايجدونه في كلامه عند إعواز النصوص،فالأولى المواظبة على التحنك في جميعالأوقات و من لم يكن متحنكا و أراد ان يصليبه فالأولى ان يقصد انه مستحب في نفسه لاانه مستحب لأجل الصلاة. انتهى.
[هل المستحب للمتعمم التحنك أو الإسدال]
أقول: و عندي في ما ذكروه هنا من استحبابالتحنك دائما إشكال لأن ذلك و ان كان هوظاهر الاخبار المتقدمة إلا ان هنا جملة منالاخبار ظاهرة المنافاة لذلك حيث انظاهرها ان المستحب للمعتم دائما انما هوالإسدال دون التحنك:و منها- ما رواه الكليني في الصحيح عنالرضا (عليه السلام) «في قول الله عز و جل«مُسَوِّمِينَ» قال العمائم اعتم رسولالله (صلّى الله عليه وآله) فسدلها من بينيديه و من خلفه و اعتم جبرئيل فسدلها منبين يديه و من خلفه».
و عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «كانت علىالملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر».
و عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «عممرسول الله (صلّى الله عليه وآله) عليا (عليهالسلام) بيده فسدلها بين يديه من و قصرهامن خلفه قدر أربع أصابع ثم قال أدبر فأدبرثم قال اقبل فأقبل ثم قال هكذا تيجانالملائكة».
و عن ياسر الخادم قال: «لما حضر العيد بعثالمأمون إلى الرضا (عليه السلام) يسأله أنيركب و يحضر العيد و يصلي و يخطب فبعثالرضا (عليه السلام) اليه يستعفيه فألحعليه فقال ان لم تعفني خرجت كما خرج رسولالله (صلّى الله عليه وآله) و أميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال له المأموناخرج كيف شئت، و ساق الحديث الى ان قال:فلما طلعت الشمس قام (عليه السلام) فاغتسلو اعتم بعمامة بيضاء من قطن القى طرفا