(المسألة التاسعة) [لو أذن المنفرد ثم أرادالصلاة جماعة أعاده‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال الشيخ في المبسوط: إذا اذن في مسجددفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لمن يصليتلك الصلاة في ذلك المسجد و يجوز له انيؤذن في ما بينه و بين نفسه و ان لم يفعلفلا شي‏ء عليه. و ظاهر كلامه يؤذنباستحباب الأذان سرا و ان السقوط عام يشملالتفرق و عدمه و هو خلاف ظاهر الأخبارالمتقدمة.

(الثالثة)- هل يكون الحكم هنا مقصورا علىالمسجد أو عام له و لغيره؟ وجهان بل قولاناختار أولهما المحقق في المعتبر و النافعو الشهيد الثاني و اختاره في المدارك عملابمدلول الروايتين، قال: و يجوز ان تكونالحكمة في السقوط مراعاة جانب امام المسجدالراتب بترك ما يحث على الاجتماع ثانيا. وقال في الذكرى: الأقرب انه لا فرق بينالمسجد و غيره و ذكره في الرواية علىالأغلب.

أقول: لا يخفى ان أكثر أخبار المسألةالمتقدمة قد اشتملت على المسجد و ما أطلقمنها فالظاهر حمله عليه لأن الأحكامالشرعية انما تبنى على الغالب المتكرر ولا ريب ان صلاة الجماعة انما تتكرر و تعادفي المساجد و وقوعها نادرا لعلة في بعضالمواضع لا يقدح، و حينئذ فإذا كان موردالنصوص المسجد فالخروج عن ذلك يحتاج الىدليل. و بالجملة فإنه يقتصر في ترك ما علمثبوته و استحبابه بالأدلة القاطعة علىالموضع المتيقن.

(الرابعة)- الظاهر شمول الحكم للجامع والمنفرد كما هو ظاهر كلام الأصحاب و نقل عنابن حمزة انه خصه بالجماعة و هو ناشى‏ء عنالغفلة عن مراجعة الأخبار التي قدمناهافإنها صريحة في المنفرد.

(الخامسة)- هل يختص الحكم بالفريضةالمؤداة أو يعم ما لو دخل الداخل و أراد انيصلي قضاء؟ إشكال ينشأ من ان إطلاق النصوصبصلاة الداخل شامل للأداء و القضاء، و منان قرائن الحال من قصد المسجد و المسارعةإلى الدخول مع الامام و نحو ذلك انما ينصرفإلى الأداء. و لم أقف على تصريح لأحد منالأصحاب بذلك.

(المسألة التاسعة) [لو أذن المنفرد ثم أرادالصلاة جماعة أعاده‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في انهلو اذن المنفرد

/ 443