ينبغي ان يعلم ان ما دلت عليه الاخبارالمتقدمة من المنع من السجود إلا علىالأرض أو ما أنبتت انما هو بالنسبة إلىمسجد الجبهة خاصة لا غيرها من المساجدفإنه يجوز وقوعها على اي شيء كان، والظاهر ان الحكم بذلك إجماعي. و عليه يدل من الاخبار ما رواه في الكافيفي الصحيح أو الحسن عن الفضيل ابن يسار ويزيد بن معاوية عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «لا بأس بالقيام على المصلى من الشعرو الصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كانمن نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه». و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بنجعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:«سألته عن فراش حرير و مثله من الديباج ومصلى حرير و مثله من الديباج يصلح للرجلالنوم عليه و التكأة و الصلاة؟ قال يفترشهو يقوم عليه و لا يسجد عليه