(المسألة الثالثة) [موارد استحبابالأذان] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
اعتداد الرجال به و ان جوزنا سماع صوتالأجنبية من حيث عدم ورود النقل بذلك والعبادات مبنية على التوقيف، كذا صرح بهفي المدارك. و يمكن الجواب بان ما يدل على الاعتدادبسماع الأذان و ان كان ظاهره كون المؤذنرجلا إلا انه لا تعلم هنا خصوصية للرجل فيذلك، فيتعدى الحكم بطريق المناط القطعيالى كل مؤذن من رجل و امرأة كما في سائرجزئيات الأحكام و ان صرح بالرجل فإنهم لايختلفون في تعدية الحكم الى النساء ما لمتعلم الخصوصية، و لا يخفى على المتتبع انأكثر الأحكام الشرعية المتفق على عمومهاللرجال و النساء انما وردت في الرجاللكونه هو المسؤول عنه أو ان يقع ذلك ابتداءمن الامام (عليه السلام) و لو خصت الأحكامبموارد الاخبار و ان لم تعلم الخصوصيةلضاقت الشريعة و لزم القول بجملة منالأحكام من غير دليل و هو ظاهر البطلان. قال في الذكرى: و في حكم المرأة الخنثىفتؤذن للمحارم من الرجال و النساء و لاجانب النساء لا لأجانب الرجال، ثم قال ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة فيالأذان كسماعها صوته فيه فان صوت كل منهمابالنسبة إلى الآخر عورة. انتهى. أقول: لا يخفى ما بين هذين الكلامين منالتدافع فان ظاهر الكلام الأخير انه يحرمعلى المرأة سماع صوت الرجل و انه عورةبالنسبة إليها كما يحرم عليها النظر اليهو مقتضى هذا ان الخنثى لا تؤذن لا جانبالنساء من حيث احتمال الرجولية مع انهجوزه. ثم ان ما ذكره- من ان صوت الرجل عورةبالنسبة إلى المرأة كبدنه فيحرم عليهاسماع صوته كما يحرم عليها النظر الى جسده-لم أقف له على دليل بل الدليل على خلافهواضح السبيل، نعم تحريم النظر الى جسدهمنصوص اما سماع الصوت فلا و لا اعلم ايضاقائلا بذلك سواه، و قد عرفت ان ما ظاهرهمالاتفاق عليه من تحريم سماع صوت المرأة لادليل عليه بل الدليل دال على خلافه فالعكساولى بالجواز. و الله العالم.(المسألة الثالثة) [موارد استحبابالأذان]
قد عرفت انه لا يؤذن لشيء من النوافل ولا الفرائض