[المقام] (الثاني) [عدم جواز السجود علىالقطن و الكتان]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)المنع من السجود على القطن و الكتان سواءكان قبل النسج أو بعده بل قال في المختلفانه قول علمائنا اجمع، و خالف في ذلكالمرتضى في المسائل الموصلية مع انه ذهبفي الجمل و الانتصار الى المنع و نقل فيهإجماع الطائفة، و ظاهر المحقق في المعتبرالميل الى الجواز على كراهية أيضا، و هوظاهر المحدث الكاشاني في الوافي أيضا كماستقف عليه. و نقل عن المرتضى انه احتج على ذلك بأنه لوكان السجود على الثوب المنسوج من القطن والكتان محرما محظور الجري في القبح و وجوبإعادة الصلاة و استئنافها مجرى السجود علىالنجاسة و معلوم ان أحدا لا ينتهي الى ذلك.و لا يخفى ما فيه. نعم يدل على ذلك جملة من الاخبار عنهم(عليهم السلام) و كان الاولى الاستدلال بهافي المقام دون هذه التخريجات الغثة التيتمجها الافهام: و منها- ما رواه الشيخ عن داود الصرمي قال:«سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هليجوز السجود على الكتان و القطن من غيرتقية؟ فقال جائز».