قال في الذكرى: الأفضل للرجل ستر ما بينالسرة و الركبة و إدخالهما في الستر،للخروج عن الخلاف و لانه مما يستحي منه، وستر جميع البدن أفضل و الرداء أكمل والتعمم و التسرول أتم لما روى عن النبي(صلّى الله عليه وآله) «إذا صلى أحدكمفليلبس ثوبيه فان الله أحق ان يتزين له» وروى «ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره» وكذا روى في العمامة. انتهى. و لعله أشاربالرواية في العمامة الى ما قدمنا نقله عنكتاب مكارم الأخلاق، و الظاهر ان هاتينالروايتين انما هما من طرق العامة لعدموجودهما في كتب أخبارنا، قال شيخناالمجلسي (قدس سره) بعد نقل رواية المكارمالمذكورة: الظاهر ان هذه الرواية عامية وبها استند الشهيد (قدس سره) و غيره ممن ذكراستحبابها في الصلاة و لم أر في أخبارنا مايدل على ذلك