[الموضع‏] (الرابع) [ما يستحب ستره للرجل؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و انما هو باعتبار ان لو كان ثمة ناظر لكانيراها و إلا لكان المصلي في الظلام أو فيبيت يغلق عليه تصح صلاته و ليس كذلكإجماعا. فما ذكره الشهيد (قدس سره) من هذاالكلام الأخير هو المعتمد إلا ان اكتفاءهبستر اللحية ضعيف لا ينبغي ان يلتفت اليهكما أشار اليه، و حينئذ فلا بد من تأويلصحيحة زياد بن سوقة و إخراجها عن ظاهرها وحمل النهي في رواية غياث على ظاهرها منالتحريم و نحوها رواية إبراهيم. و مايدعونه من ان لفظ «لا ينبغي» ظاهر فيالكراهة اصطلاح عرفي بين الناس و إلا فقدعرفت في غير موضع ان استعماله في التحريمفي الأخبار أكثر كثير إلا انه يجب تقييدالتحريم بما إذا استلزم ظهور العورة و علىهذا فيحمل الخبران المجوزان على عدم ظهورالعورة، و على ذلك تجتمع الاخبار و تتفق معتلك الأخبار الدالة على شرطية الستر فيالصلاة كما لا يخفى. و يؤيد ما قلناه منالمنع من حل الأزرار حال الصلاة حديث زيادبن المنذر عن ابي جعفر (عليه السلام) و فيهان حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

[الموضع‏] (الرابع) [ما يستحب ستره للرجل؟]

قال في الذكرى: الأفضل للرجل ستر ما بينالسرة و الركبة و إدخالهما في الستر،للخروج عن الخلاف و لانه مما يستحي منه، وستر جميع البدن أفضل و الرداء أكمل والتعمم و التسرول أتم لما روى عن النبي(صلّى الله عليه وآله) «إذا صلى أحدكمفليلبس ثوبيه فان الله أحق ان يتزين له» وروى «ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره» وكذا روى في العمامة. انتهى. و لعله أشاربالرواية في العمامة الى ما قدمنا نقله عنكتاب مكارم الأخلاق، و الظاهر ان هاتينالروايتين انما هما من طرق العامة لعدموجودهما في كتب أخبارنا، قال شيخناالمجلسي (قدس سره) بعد نقل رواية المكارمالمذكورة: الظاهر ان هذه الرواية عامية وبها استند الشهيد (قدس سره) و غيره ممن ذكراستحبابها في الصلاة و لم أر في أخبارنا مايدل على ذلك‏

/ 443