[فوائد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


زهرة في الغنية، و لا اعرف لهم دليلا علىالحكم المذكور زيادة على الإجماع، مع انصاحب الذخيرة اعترضهم في دعوى الإجماع هناحيث قال في هذا المقام بعد نقل دعوىالإجماع ما لفظه: لكن لا يخفى انه قد مر فيكتاب الطهارة ان المحقق نقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة أنهما ذهبا الى ان الأرض والبواري و الحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك لكن يجوزالسجود عليها. و استجوده المحقق، و على هذافدعوى الإجماع كلية محل تأمل. انتهى. أقول:الذي في المعتبر في ما حضرني من نسخه فيمسألة تطهير الشمس هكذا: «و قيل لا تطهر ويجوز الصلاة عليها و به قال الراوندي منا وصاحب الوسيلة و هو جيد» و الموجود في هذهالعبارة انما هو لفظ الصلاة لا السجود نعملفظ السجود في عبارة الراوندي خاصة على مانقله في المختلف و اما عبارة صاحب الوسيلةفإنما هي بلفظ الصلاة ايضا على ما نقله فيالذخيرة أيضا حيث قال في مسألة تطهيرالشمس: و ذهب صاحب الوسيلة- على ما فيالنسخة الموجودة عندي- إلى انها لا تطهربذلك و لكن يجوز الصلاة عليها إذا لم يلاقشيئا منها بالرطوبة دون السجود عليها. وهي- كما ترى- ظاهرة في صحة الصلاة معاستثناء موضع السجود كما عليه الأصحاب. والذي يقرب عندي ان المحقق انما عبر بلفظالصلاة في العبارة المتقدمة مع ان الموجودفي عبارة الراوندي لفظ السجود حملا للسجودعلى الصلاة مجازا، إلا انه لا يخفى على منراجع عبارة الرواندي المنقولة في المختلفانها لا تقبل ذلك. و كيف كان فالمخالفة لماادعوه من الإجماع منحصرة في الراوندي وأنت خبير بأن إطلاق الاخبار المتقدمة ظاهرفي شمول موضع السجود و المسألة لذلك محلإشكال لأن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليهمشكل و الخروج عن ظواهر هذه الأخبار أشكل،و الاحتياط لا يخفى.


[فوائد]

و كيف كان فههنا فوائد لا بد من التنبيهعليها

(الاولى) [تقييد النجاسة المانعة منالصلاة بغير المعفو عنها]

قد صرح جملة منهم بأنه يجب تقييد النجاسةالمتعدية المانعة من الصلاة فيها بغيرالمعفو عنها إذ لا منع من المعفو

/ 443