[الموضع‏] (السادس) [افتراش الحرير والقيام عليه و نحو ذلك‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غير مقام، على انه لا يخفى ان غاية ما تدلعليه الرواية الاولى هو نفي البأس عنالثوب الذي يكون سداه و زره و علمه حريرا وهو مطلق فيمكن حمله على غير الصلاة، و موردالموثقة المذكورة النهي عن الصلاة فيالثوب الذي يكون علمه ديباجا، فيمكن الجمعبين الخبرين بتخصيص إطلاق الأول بالموثقةالمذكورة و يكون المعنى فيه انه لا بأس فيما عدا الصلاة فلا منافاة. و بالجملةفالمسألة عندي محل توقف و اشكال والاحتياط فيها مطلوب على كل حال.

[الموضع‏] (السادس) [افتراش الحرير والقيام عليه و نحو ذلك‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)جواز افتراش الحرير و القيام عليه، و ترددفيه في المعتبر و نسب الجواز إلى الروايةإيذانا بالتوقف، و أشار بالرواية الى مارواه ثقة الإسلام و الشيخ في الصحيح عن عليبن جعفر قال:

«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراشالحرير و مثله من الديباج و المصلى الحريرهل يصلح للرجل النوم عليه و التكأة والصلاة عليه؟ قال يفترشه و يقوم عليه و لايسجد عليه» قال في المعتبر بعد ذكرالرواية، و منشأ التردد عموم التحريم علىالرجال. و رده في الذكرى بان الخاص مقدمعلى العام مع اشتهار الرواية. و قال فيالمدارك بعد نقل ذلك عن المعتبر: و هو ضعيفلأن النهي انما تعلق بلبسه و منع اللبس لايقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى.ثم قال و في حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به اما التدثر به فالأظهر تحريمهلصدق اسم اللبس عليه. انتهى. و قال فيالمختلف بعد ذكر الحكم المذكور: و منع بعضالمتأخرين من ذلك لعموم المنع من لبسالحرير. و ليس بمعتمد لان منع اللبس لايقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى.انتهى. أقول لا يبعد ان يكون كلام المختلفإشارة إلى منع صاحب المعتبر و ان كان علىجهة التردد حيث لم ينقل في ما وصل إلينا عنغيره. و بالجملة فالقول بما هو المشهور هوالمعتمد للصحيحة المذكورة إلا انه قال(عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي - فيتتمة العبارة المتقدم نقلها

/ 443