[الموضع] (السادس) [افتراش الحرير والقيام عليه و نحو ذلك]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)جواز افتراش الحرير و القيام عليه، و ترددفيه في المعتبر و نسب الجواز إلى الروايةإيذانا بالتوقف، و أشار بالرواية الى مارواه ثقة الإسلام و الشيخ في الصحيح عن عليبن جعفر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراشالحرير و مثله من الديباج و المصلى الحريرهل يصلح للرجل النوم عليه و التكأة والصلاة عليه؟ قال يفترشه و يقوم عليه و لايسجد عليه» قال في المعتبر بعد ذكرالرواية، و منشأ التردد عموم التحريم علىالرجال. و رده في الذكرى بان الخاص مقدمعلى العام مع اشتهار الرواية. و قال فيالمدارك بعد نقل ذلك عن المعتبر: و هو ضعيفلأن النهي انما تعلق بلبسه و منع اللبس لايقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى.ثم قال و في حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به اما التدثر به فالأظهر تحريمهلصدق اسم اللبس عليه. انتهى. و قال فيالمختلف بعد ذكر الحكم المذكور: و منع بعضالمتأخرين من ذلك لعموم المنع من لبسالحرير. و ليس بمعتمد لان منع اللبس لايقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى.انتهى. أقول لا يبعد ان يكون كلام المختلفإشارة إلى منع صاحب المعتبر و ان كان علىجهة التردد حيث لم ينقل في ما وصل إلينا عنغيره. و بالجملة فالقول بما هو المشهور هوالمعتمد للصحيحة المذكورة إلا انه قال(عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي - فيتتمة العبارة المتقدم نقلها