إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في المسألةو ما دلت عليه هذه الاخبار يقع في مواضع
[الموضع] (الأول) [لا فرق في البطلان بينما كان ساترا للعورة و
غيره] قد عرفت إجماع الأصحاب (رضوان الله عليهم)على بطلان الصلاة في الحرير المحض، و لافرق في ظاهر الأصحاب بين ما كان ساتراللعورة و لا غيره، و نسبه المحقق فيالمعتبر و العلامة في المنتهى الى الشيخينو المرتضى و اتباعهم. و استدل على البطلانمطلقا بأن الصلاة فيه منهي عنها و النهي فيالعبادة يستلزم الفساد لاستحالة كونالفعل الواحد مأمورا به منهيا عنه فمتىكان منهيا عنه لا يكون مأمورا به و هو معنىالفساد أقول: الأظهر في تعليل الفساد فيهذا المقام انما هو من حيث استلزام مخالفةالنهي عدم الامتثال لأوامر الشارع و لاريب ان مبنى الصحة و البطلان انما هو علىالامتثال و عدمه و اما ما دلت عليه صحيحةمحمد بن إسماعيل المتقدمة من صحة الصلاةفي ثوب الديباج ما لم يكن فيه تماثيل فقدتقدم الجواب عنه.
[الموضع] (الثاني) [جواز صلاة الرجل فيالحرير في الضرورة و الحرب]
الظاهر انه لا خلاف بينهم في ان البطلانانما هو مع الاختيار و إلا فلو اضطر الىلبسه لبرد أو حر أو نحوهما فلا بأس، و نقلالإجماع عليه جمع من الأصحاب و كذا في حالالحرب و ان لم يكن ضرورة، نقل عليه الإجماعالشهيد في الذكرى، و يدل على الأول مضافاالى الإجماع المنقول جملة من عموماتالاخبار مثل قولهم (عليهم السلام): «ليسشيء مما حرم الله تعالى إلا و قد أحله لمناضطر اليه» و قولهم (عليهم السلام) «كل ماغلب الله عليه فالله اولى بالعذر» و قوله(صلّى الله عليه وآله) «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يطيقون»و نحو ذلك. و اما على الثاني فما تقدم منموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا و موثقةسماعة