[الموضع] (الثالث) [جواز صلاة الرجل فيالحرير الممزوج]
الظاهر انه لا خلاف أيضا في ان المعتبرفي التحريم كون الثوب حريرا محضا كما دلتعليه صحيحتا محمد بن عبد الجبار و اليهأشار بالمبهم في رواية يوسف بن محمد بنإبراهيم، و على هذه الروايات يحمل ما أطلقمن الاخبار و ظاهر الأصحاب انه يحصل الحلبالامتزاج و ان كان الخليط أقل بل و لو لميكن إلا العشر كما نص عليه في المعتبر إلاان يكون مستهلكا بحيث يصدق على الثوب انهحرير محض، و الى ذلك يشير قوله في صحيحةالبزنطي: «و القز أكثر من النصف» المؤذنبغلبة القز على القطن الذي فيه، و أظهر منذلك موثقة إسماعيل بن الفضل عن ابي عبدالله (عليه السلام) «في الثوب يكون فيهالحرير؟ فقال ان كان فيه خلط فلا بأس» وحينئذ فما ذكر في خبر الاحتجاج و نحوه منالسدي أو اللحمة يمكن حمله على التمثيلكما يستفاد من ذكر المزج بالقطن و الكتانفإنه لا ينحصر ذلك فيهما إجماعا بل كل ماتجوز الصلاة فيه من صوف و وبر و نحوهما ممايخرج به عن كونه حريرا محضا كما تشعر بهعبارة كتاب الفقه. و لو خيط الحرير بغيره من قطن و نحوه و انكثر لم يخرج عن التحريم، و كذا لو جعلالثوب ملفقا من قطع حرير و غيره مما تجوزالصلاة فيه فإنه لا يخرج بذلك عما هو عليهمن التحريم، و اولى من ذلك ما لو كانتبطانته أو ظهارته حريرا. بقي الكلام في المحشو بالحرير فهل يكونكذلك في المنع أم تجوز الصلاة فيه؟ و الى الثاني مال الشهيد في الذكرى و يظهرمن شيخنا المجلسي في البحار الميل إليهأيضا. و بالأول قطع الفاضلان في المعتبر والمنتهى و هو الظاهر من الصدوق. و يدل علىما ذكره في الذكر الروايات الثلاثالمتقدمة، و حمل الصدوق في الفقيه القزهنا على قز الماعز و الظاهر ان مراده شعره،و لا يخفى ما فيه. و في المعتبر نقل روايةالحسين بن سعيد التي