[المقام] (الثالث) [جواز السجود علىالأشياء الممنوعة في التقية و الضرورة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
بين الاخبار بحمل هذه الاخبار المجوزةعلى التقية أو الضرورة حمل جيد، امابالنسبة إلى التقية فلما استفاض عنهم(عليهم السلام) من عرض الاخبار في مقامالاختلاف على مذهب العامة و الأخذ بخلافهمو الجواز مذهب العامة من غير اشكال، و يعضدذلك صحة الاخبار الدالة على التحريم وتكاثرها عموما و خصوصا و اعتضادها بعملالطائفة قديما و دعوى الإجماع في المقام. واما ما ذكره في المعتبر من ان روايةالصنعاني نصت على الجواز مع انتفاء التقيةو الضرورة فليس بشيء لأن المفهوم منالاخبار على وجه لا يعتريه الإنكار انهمانما يجيبون على ما يرونه من المصلحة لابما يريد السائل فربما تركوا الجواببالكلية و ربما أجابوا بالتقية و ربماأجابوا بما فيه التباس و اشتباه لا يستفادمنه معنى ظاهر بالكلية، و قد ورد عنهم(عليهم السلام) «ان الله سبحانه قد فرضعليكم السؤال و لم يفرض علينا الجواب بلذلك إلينا ان شئنا أجبنا و ان شئنا لم نجب»و بالجملة فإن مجرد طلب السائل لأن يكونالجواب لا على وجه التقية لا يوجب حملالجواب على ما طلبه لما عرفت، و يؤيد الحملعلى التقية قوله (عليه السلام) في صحيحةعلي بن يقطين: «لا بأس بالسجود على الثيابفي حال التقية» و اما الحمل على الضرورةفلما تقدم من كلامه (عليه السلام) في كتابالفقه الرضوي و نحوه ما رواه علي بن جعفرفي كتابه و الحميري في قرب الاسناد عنه عنأخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عنالرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة و لا يقدرعلى السجود هل يصلح له ان يضع ثوبه إذا كانقطنا أو كتانا؟ قال إذا كان مضطرا فليفعل»و في كثير من الأخبار الآتية ما يدل علىذلك. و الله العالم.[المقام] (الثالث) [جواز السجود علىالأشياء الممنوعة في التقية و الضرورة]
لا خلاف و لا إشكال في جواز السجود على مامنعت منه الاخبار المتقدمة في حال التقيةو الضرورة لسقوط التكليف في الحالينالمذكورين و على ذلك