وضوء المصلين، و فيه عندي إشكال إلا انتتقدم البئر على المسجدية فلا اشكال. و وجهما ذكرناه من الاشكال سيما على قاعدةالأصحاب من اشتراط الوقفية ظاهر حيث انذلك مناف للوقف و «الوقوف على ما وقفتعليه» و مع قطع النظر عن ذلك فظواهرالأخبار الدالة على ان المساجد انما بنيتللعبادة و تلاوة القرآن و الدعاء و نحو ذلكو قولهم (عليهم السلام) «انها لغير هذابنيت»
و توهم تعليل الجواز- بانقطاع أكثرالمصلين لو لم يجز ذلك كما ذكره بعض- عليللأن السنة الماضية في القرون الخالية انماهو الوضوء في البيوت و حضور المساجد سيمافي الصدر الأول بمكة و المدينة لقلةالمياه بهما يومئذ و لا يقاس هذا على ماتقدم من فتح باب و روزنة فإن ذلك معلومالمصلحة و خال من المفسدة بخلاف هذا فإنالمفسدة فيه بتحجير المكان الذي فيه البئرعن الصلاة فيه و منع الناس عن ذلك الموضعظاهر. و لا يبعد بناء على ما قلنا بطلانالصلاة بالوضوء من تلك البئر أيضا لأنهمتى ثبت كون ذلك على خلاف الوجه الشرعي كانمن قبيل المغصوب فجميع التصرفات المترتبةعلى ذلك من قبيل التصرف في المغصوب إذ متىزالت الإباحة بالمعنى الأعم فليس إلاالغصب و الاحتياط ظاهر. و الله العالم.