(المسألة السادسة) [هل يجوز صرف آلاتالمسجد و ماله في غيره؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




وضوء المصلين، و فيه عندي إشكال إلا انتتقدم البئر على المسجدية فلا اشكال. و وجهما ذكرناه من الاشكال سيما على قاعدةالأصحاب من اشتراط الوقفية ظاهر حيث انذلك مناف للوقف و «الوقوف على ما وقفتعليه» و مع قطع النظر عن ذلك فظواهرالأخبار الدالة على ان المساجد انما بنيتللعبادة و تلاوة القرآن و الدعاء و نحو ذلكو قولهم (عليهم السلام) «انها لغير هذابنيت»


و توهم تعليل الجواز- بانقطاع أكثرالمصلين لو لم يجز ذلك كما ذكره بعض- عليللأن السنة الماضية في القرون الخالية انماهو الوضوء في البيوت و حضور المساجد سيمافي الصدر الأول بمكة و المدينة لقلةالمياه بهما يومئذ و لا يقاس هذا على ماتقدم من فتح باب و روزنة فإن ذلك معلومالمصلحة و خال من المفسدة بخلاف هذا فإنالمفسدة فيه بتحجير المكان الذي فيه البئرعن الصلاة فيه و منع الناس عن ذلك الموضعظاهر. و لا يبعد بناء على ما قلنا بطلانالصلاة بالوضوء من تلك البئر أيضا لأنهمتى ثبت كون ذلك على خلاف الوجه الشرعي كانمن قبيل المغصوب فجميع التصرفات المترتبةعلى ذلك من قبيل التصرف في المغصوب إذ متىزالت الإباحة بالمعنى الأعم فليس إلاالغصب و الاحتياط ظاهر. و الله العالم.


(المسألة السادسة) [هل يجوز صرف آلاتالمسجد و ماله في غيره؟]

قد ذكر جمع من الأصحاب انه يجوز استعمالآلاته في غيره من المساجد، و قيد ذلك بعضهمبما إذا كانت تلك الآلة فاضلة عن ذلكالمسجد و مستغنى عنها فيه أو تعذراستعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه أوكون الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين ونحو ذلك، لان المالك واحد و هو الله سبحانهصرح بذلك الشهيدان، و زاد شيخنا الشهيدالثاني فقال: و اولى بالجواز صرف وقفه ونذره على غيره بالشروط و ليس كذلك المشهدفلا يجوز صرف ماله الى مشهد آخر و لا مسجد ولا صرف مال المسجد اليه مطلقا. انتهى. قالفي المدارك بعد نقل ذلك: و للنظر في هذاالحكم من أصله مجال و المتجه عدم جواز صرفمال المسجد الى غيره مطلقا كالمشهد لتعلقالنذر أو الوقف‏

/ 443