[الموضع‏] (الثامن) [لو لم يجد المصلي إلاالحرير] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عنه في عداد الروايات المتقدمة في أول هذاالمقام- ما صورته: «و لا تصل على شي‏ء منهذه الأشياء إلا ما يصلح لبسه» و ظاهرهتحريم افتراش هذه الأشياء حال الصلاة والقيام عليها و كذا غيرها من جلد الميتة والذهب المعدود ايضا بعد الأشياء المذكورةفي عبارته و الأحوط المنع و ان كان الجوازأظهر لما عرفت، و اما ما رجحه في المداركمن تحريم التدثر به لما ذكره من صدق اللبسعليه فلا يخلو من بعد فان دعوى صدق اللبسعرفا على التدثر غير خال من النظر و لهذاان جده (قدس سره) جعل التدثر كالافتراش فيالجواز.

[الموضع‏] (السابع)- هل يحرم على الوليتمكين الصبي من لبس الحرير؟ المشهور العدم و به صرح الفاضلان فيالمعتبر و المنتهى، قال في المعتبر يحرمعلى الولي تمكين الصغير من لبس الحريرلقوله (صلّى الله عليه وآله): «حرام علىذكور أمتي» و قال جابر: «كنا ننزعه عنالصبيان و نتركه على الجواري» و الأشبهعندي الكراهة لأن الصبي ليس بمكلف فلايتناوله الخبر، و ما فعله جابر و غيره يحملعلى التنزه و المبالغة في التورع. انتهى. وبنحوه صرح في المنتهى و مثلهما الشهيد فيالذكرى بعد التردد، و نقل في الذخيرة قولابالتحريم استنادا الى ما تقدم. و الظاهر انالرواية الاولى لا دلالة فيها كما أشارإليه المحقق و الثانية عامية، و قضيةالأصل العدم حتى يقوم الدليل.

[الموضع‏] (الثامن) [لو لم يجد المصلي إلاالحرير]

قد صرح غير واحد منهم بأنه لو لم يجدالمصلي إلا الحرير و لا ضرر في التعري صلىعاريا عندنا لان وجوده كعدمه مع تحققالنهي عنه، و جوزه العامة بل أوجبوه لأنذلك من الضرورات. قالوا و لو وجد النجس والحرير و اضطر إلى أحدهما لبرد و نحوهفالأقرب لبس النجس لأن مانعه عرضي. أقول: ويؤيده الأخبار الدالة على جواز الصلاة فيالثوب النجس إذا لم يجد غيره و ان لم يكنمضطرا الى لبسه و انه لا يصلي عاريا والحال كذلك.

/ 443