يجوز الاقتصار على الإقامة بغير أذانجماعة و فرادى لعذر كان أو غيره كما تكاثرتبه الاخبار: و منها- ما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بنابي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) فيالصحيح قال: «يجزئ في السفر اقامة بغيرأذان». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلهل يجزئه في السفر و الحضر اقامة ليس معهاأذان؟ قال نعم لا بأس به» و عن عبد الله بنسنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغيرأذان». و عن الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله عنأبيه (عليهما السلام) «انه كان إذا صلىوحده في البيت أقام إقامة و لم يؤذن». و عن محمد بن مسلم و الفضيل بن يسار عنأحدهما (عليهما السلام) قال: «يجزئك اقامة في السفر». و عن الحسن بن زياد قال: «قال أبو عبد الله(عليه السلام) إذا كان القوم لا ينتظرونأحدا اكتفوا بإقامة واحدة». و روى في كتاب قرب الاسناد عن علي بن رئابفي الصحيح قال: «سألت