(المسألة الثانية) [الخلاف في جواز تساويالرجل و المرأة في موقف الصلاة و تقدمهاعليه]
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيجواز تساوي الرجل و المرأة في موقف الصلاةو كذا تقدم المرأة مع عدم البعد و الحائل،فقال الشيخان و أبو الصلاح و ابن حمزةبالمنع و الظاهر انه المشهور بينالمتقدمين و هو المختار، و قال المرتضى فيالمصباح انه مكروه غير مبطل لصلاة أحدهماو به قال ابن إدريس و هو المشهور بينالمتأخرين. و الأصل في ذلك اختلاف الاخبار و بهاختلفت الانظار و الأفكار، و ها انا اذكرلك ما وقفت عليه من الاخبار مذيلا لكل منهابما يكشف عن معناه نقاب الإبهام و منبهاعلى ما هو المستفاد منها في المقام على وجهتذعن اليه ثواقب الافهام: فمن أخبار المسألة ما رواه الصدوق فيالصحيح عن جميل عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا بأس ان تصلي المرأة بحذاءالرجل و هو يصلي فإن النبي (صلى