(المسألة الثانية) [الخلاف في جواز تساويالرجل و المرأة في موقف الصلاة و تقدمهاعليه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العلم برضا المالك هناك على الخصوص، نعملو ظهرت كراهة المالك لامارة لم تجزالصلاة فيه مطلقا. و كيف كان فالظاهر انهلا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة فيالصحاري و البساتين إذا لم يتضرر المالكبها و لم تكن امارة تشهد بعدم الرضا و ان لميأذن المالك صريحا أو فحوى. و في حكمالصحاري الأماكن المأذون في غشيانها علىوجه مخصوص إذا اتصف به المصلي كالحمامات والخانات و الأرحية و نحوها. و لا يقدح فيالجواز كون الصحراء لمولى عليه بشهادةالحال و لو من الولي، قال في الذكرى: و لوعلم انها لمولى عليه فالظاهر الجوازلإطلاق الأصحاب و عدم تخيل ضرر لا حق بهفهو كالاستظلال بحائطه و لو فرض ضرر امتنعمنه و من غيره. و وجه المنع ان الاستناد الىان المالك اذن بشاهد الحال و المالك هناليس أهلا للإذن. إلا ان يقال ان الولي أذنهنا و الطفل لا بد له من ولي. انتهى. وبالجملة فالعمدة عموم الأخبار المشارإليها آنفا إذا لم تخرج تلك الافراد منهابدليل. و الله العالم.

(المسألة الثانية) [الخلاف في جواز تساويالرجل و المرأة في موقف الصلاة و تقدمهاعليه‏]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيجواز تساوي الرجل و المرأة في موقف الصلاةو كذا تقدم المرأة مع عدم البعد و الحائل،فقال الشيخان و أبو الصلاح و ابن حمزةبالمنع و الظاهر انه المشهور بينالمتقدمين و هو المختار، و قال المرتضى فيالمصباح انه مكروه غير مبطل لصلاة أحدهماو به قال ابن إدريس و هو المشهور بينالمتأخرين.

و الأصل في ذلك اختلاف الاخبار و بهاختلفت الانظار و الأفكار، و ها انا اذكرلك ما وقفت عليه من الاخبار مذيلا لكل منهابما يكشف عن معناه نقاب الإبهام و منبهاعلى ما هو المستفاد منها في المقام على وجهتذعن اليه ثواقب الافهام:

فمن أخبار المسألة ما رواه الصدوق فيالصحيح عن جميل عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا بأس ان تصلي المرأة بحذاءالرجل و هو يصلي فإن النبي (صلى‏

/ 443