(الثالثة) [لو علم كل منهما بالآخر فيالأثناء أو بعد الفراغ‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأول، و ظاهر صحيحة علي بن جعفر المشتملةعلى قيام المرأة بحيال امام كان في صلاةالظهر يدل على الثاني فيمكن ان يقيد بهاإطلاق تلك الاخبار، و يؤيده ان المتبادرمن جملة من عبارات تلك الأخبار ان المرادمن قوله: «يصلي و المرأة بحياله» يعني يريدالصلاة، و حاصل السؤال حينئذ انه هل يجوزله الدخول في الصلاة و الحال هذه؟ و يؤكده ايضا انه لم يعهد في القواعدالشرعية بعد افتتاح الصلاة على الصحةتأثير فعل الغير بغير اختيار المكلف فيإبطالها، و بذلك يظهر قوة القول الثاني وهو الذي اختاره في المدارك فقال: و ينبغيالقطع بصحة الصلاة المتقدمة لسبقانعقادها و فساد المتأخرة خاصة و معالاقتران تبطل الصلاتان لعدم الأولوية.انتهى. و ظاهره الاستناد إلى أصالة الصحةحتى يقوم دليل الابطال و هو قوى بناء علىما ذكرناه. و كيف كان فالمسألة لا تخلو منشوب الاشكال فالاحتياط كما هو القولالمشهور اولى. و اما ما ذهب اليه بعضهم منعدم دلالة صحيحة علي بن جعفر على ما ذكرنابناء على جواز استناد بطلان صلاتها الى ماقدمنا نقله عن صاحب المدارك- من ان العلةفي فساد صلاتها الاقتداء في صلاة العصربمن يصلي الظهر مع اعتقادها انها العصر-فقد عرفت انه خيال فاسد أوجبه التعصب فيمتابعة القول المشهور في تلك المسألة.

(الثالثة) [لو علم كل منهما بالآخر فيالأثناء أو بعد الفراغ‏]

قد صرحوا أيضا بأنهما لو صليا و لم يعلمأحدهما بالاخر إلا بعد الفراغ صحتالصلاتان جميعا و اما في الأثناء فان كلامنهما يستمر لسبق الانعقاد، و ممن صرحبذلك و اختاره السيد السند في المدارك، وقال في الذخيرة: و يحتمل قويا وجوب الإبطالفي سعة الوقت ان لم يمكن ازالة المانع بدونالمبطل. انتهى. أقول: لا يخفى ما في هذاالاحتمال من القوة و هو الأنسب عنديبالقواعد الشرعية و الضوابط المرعية، فإنما اعتمدوا عليه في تعليل الاستمرار منسبق الانعقاد لا يخلو من النظر، و لا ريبان هذه المسألة و ان لم يقم عليها نصبالخصوص إلا ان النصوص في نظائرها من عروضالبطلان في أثناء الصلاة كثيرة و لم يتضمنشي‏ء منها وجوب المضي على ذلك المبطل بل‏

/ 443