(الثالثة) [لو علم كل منهما بالآخر فيالأثناء أو بعد الفراغ]
قد صرحوا أيضا بأنهما لو صليا و لم يعلمأحدهما بالاخر إلا بعد الفراغ صحتالصلاتان جميعا و اما في الأثناء فان كلامنهما يستمر لسبق الانعقاد، و ممن صرحبذلك و اختاره السيد السند في المدارك، وقال في الذخيرة: و يحتمل قويا وجوب الإبطالفي سعة الوقت ان لم يمكن ازالة المانع بدونالمبطل. انتهى. أقول: لا يخفى ما في هذاالاحتمال من القوة و هو الأنسب عنديبالقواعد الشرعية و الضوابط المرعية، فإنما اعتمدوا عليه في تعليل الاستمرار منسبق الانعقاد لا يخلو من النظر، و لا ريبان هذه المسألة و ان لم يقم عليها نصبالخصوص إلا ان النصوص في نظائرها من عروضالبطلان في أثناء الصلاة كثيرة و لم يتضمنشيء منها وجوب المضي على ذلك المبطل بل