(السادسة) [لو اجتمعا في مكان واحد و اتسعالوقت‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العلامة في التحرير الصحة في الأعمى واستشكل في من غمض عينيه. و قال شيخناالشهيد الثاني في الروض: و المراد بالحائلالحاجز بينهما بحيث يمنع الرؤية من جدار وستر و غيرهما. و الظاهر ان الظلمة و فقدالبصر كافيان فيه و هو اختيار المصنف فيالتحرير لا تغميض الصحيح عينيه معاحتماله. انتهى. و الظاهر هو ما استظهرهجملة من أفاضل متأخري المتأخرين من عدماجزاء شي‏ء من ذلك، لان الوارد في النصوصاما بلفظ الحاجز كما في صحيحة محمد بن مسلم«إذا كان بينهما حاجز» أو بلفظ «ستر» كمافي قوله في صحيحته الثانية «أو كان بينهماستر أجزأه» أو الحائط كما في روايتي علي بنجعفر المتقدمتين، و شي‏ء من هذه الألفاظلا يصدق على ما ذكروه فيكون ما ذكروه خاليامن الدليل.

(السادسة) [لو اجتمعا في مكان واحد و اتسعالوقت‏]

قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بأنه لو اجتمعا في مكان واحد و اتسعالوقت صلى الرجل أولا، و الظاهر ان الحكمعلى سبيل الأولوية و الاستحباب و ربما نقلعن الشيخ (قدس سره) القول بالوجوب إلا انالعلامة قال في المنتهى بعد ذكر الرواية:فلو خالف و صلت المرأة أولا صحت صلاتهماإجماعا. انتهى. و يدل عليه ما تقدم في صحيحةمحمد بن مسلم في المرأة التي تزامل الرجلفي المحمل حيث حكم فيها بصلاة الرجل أولا ونحوها رواية أبي بصير المتقدمة أيضا و انكان العطف فيها بالواو المفيدة لمطلقالجمع إلا ان سياق الخبر يدل على انهابمعنى «ثم» و هو كثير الاستعمال فيالاخبار كما لا يخفى على من جاس خلال تلكالديار. و لا ينافي ذلك ما تقدم في صحيحةعبد الله بن ابي يعفور من قوله «إلا انتتقدم هي أو أنت» فإنه محمول على الجواز.هذا في غير المكان الذي تختص به المرأة أوتشارك فيه عينا أو منفعة و معه فلا أولويةلتسلطها على ملكها إلا ان الأفضل لهاتقديم الرجل لفحوى الخبرين المذكورين.

و لو ضاق الوقت سقط الوجوب و الاستحبابكما صرح به جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) و فيه إشكال تأتي الإشارة إليه.

/ 443