قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بأنه لو اجتمعا في مكان واحد و اتسعالوقت صلى الرجل أولا، و الظاهر ان الحكمعلى سبيل الأولوية و الاستحباب و ربما نقلعن الشيخ (قدس سره) القول بالوجوب إلا انالعلامة قال في المنتهى بعد ذكر الرواية:فلو خالف و صلت المرأة أولا صحت صلاتهماإجماعا. انتهى. و يدل عليه ما تقدم في صحيحةمحمد بن مسلم في المرأة التي تزامل الرجلفي المحمل حيث حكم فيها بصلاة الرجل أولا ونحوها رواية أبي بصير المتقدمة أيضا و انكان العطف فيها بالواو المفيدة لمطلقالجمع إلا ان سياق الخبر يدل على انهابمعنى «ثم» و هو كثير الاستعمال فيالاخبار كما لا يخفى على من جاس خلال تلكالديار. و لا ينافي ذلك ما تقدم في صحيحةعبد الله بن ابي يعفور من قوله «إلا انتتقدم هي أو أنت» فإنه محمول على الجواز.هذا في غير المكان الذي تختص به المرأة أوتشارك فيه عينا أو منفعة و معه فلا أولويةلتسلطها على ملكها إلا ان الأفضل لهاتقديم الرجل لفحوى الخبرين المذكورين. و لو ضاق الوقت سقط الوجوب و الاستحبابكما صرح به جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) و فيه إشكال تأتي الإشارة إليه.