عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف و يجعلمسجدا؟ قال يطرح عليه من التراب حتىيواريه فان ذلك يطهره ان شاء الله» و رواهالصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبيد اللهالحلبي انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام).الحديث.
و في رواية محمد بن مصادف عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يجعل علىالعذرة مسجدا» و عن مسعدة بن صدقة عن جعفربن محمد (عليهما السلام) قال: «سئل أ يصلحمكان حش ان يتخذ مسجدا؟ فقال إذا القى عليهمن التراب ما يوارى ذلك و يقطع ريحه فلابأس، و ذلك لان التراب يطهره و به مضتالسنة».
(الثالثة)- لو كان في مسجد الجبهة نجاسة لاتتعدى أو على نفس الجبهة نجاسة معفو عنها فيالصلاة فإن استوعبت النجاسة المسجد والجبهة بطلت الصلاة و إلا صحت صلاته إذاحصل السجود على الطاهر منها في الصورتينالمذكورتين.
(المسألة الرابعة) [المواضع التي تكرهالصلاة فيها]
قد اتفقت الاخبار و كلمة الأصحاب علىالمنع من الصلاة في مواضع زيادة على ماقدمناه إلا ان أكثرها كون المنع فيها منعكراهة و بعضها محل خلاف، و ها انا افصل ذلككلا في موضع على حياله:فأقول- و بالله تعالى الهداية إلى إدراكالمأمول- روى الصدوق في الفقيه مرسلا و ثقةالإسلام في الكافي مسندا عن عبد الله بنالفضل عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «عشرة مواضع لا يصلى فيها:الطين و الماء و الحمام و القبور و مسانالطريق و قرى النمل و معاطن الإبل و مجرىالماء و السبخ و الثلج».
قال الصدوق في كتاب الخصال بعد نقل الخبرالمذكور مسندا إلا انه أسقط منه «القبور»و زاد فيه «وادي ضجنان» ما صورته: هذهالمواضع لا يصلي فيها الإنسان في حالالاختيار، فإذا حصل في الماء و الطين واضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلي إيماء ويكون