(المسألة الرابعة) [المواضع التي تكرهالصلاة فيها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف و يجعلمسجدا؟ قال يطرح عليه من التراب حتىيواريه فان ذلك يطهره ان شاء الله» و رواهالصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبيد اللهالحلبي انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام).الحديث.


و في رواية محمد بن مصادف عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يجعل علىالعذرة مسجدا» و عن مسعدة بن صدقة عن جعفربن محمد (عليهما السلام) قال: «سئل أ يصلحمكان حش ان يتخذ مسجدا؟ فقال إذا القى عليهمن التراب ما يوارى ذلك و يقطع ريحه فلابأس، و ذلك لان التراب يطهره و به مضتالسنة».


(الثالثة)- لو كان في مسجد الجبهة نجاسة لاتتعدى‏ أو على نفس الجبهة نجاسة معفو عنها فيالصلاة فإن استوعبت النجاسة المسجد والجبهة بطلت الصلاة و إلا صحت صلاته إذاحصل السجود على الطاهر منها في الصورتينالمذكورتين.


(المسألة الرابعة) [المواضع التي تكرهالصلاة فيها]

قد اتفقت الاخبار و كلمة الأصحاب علىالمنع من الصلاة في مواضع زيادة على ماقدمناه إلا ان أكثرها كون المنع فيها منعكراهة و بعضها محل خلاف، و ها انا افصل ذلككلا في موضع على حياله:


فأقول- و بالله تعالى الهداية إلى إدراكالمأمول- روى الصدوق في الفقيه مرسلا و ثقةالإسلام في الكافي مسندا عن عبد الله بنالفضل عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «عشرة مواضع لا يصلى فيها:الطين و الماء و الحمام و القبور و مسانالطريق و قرى النمل و معاطن الإبل و مجرىالماء و السبخ و الثلج».


قال الصدوق في كتاب الخصال بعد نقل الخبرالمذكور مسندا إلا انه أسقط منه «القبور»و زاد فيه «وادي ضجنان» ما صورته: هذهالمواضع لا يصلي فيها الإنسان في حالالاختيار، فإذا حصل في الماء و الطين واضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلي إيماء ويكون‏

/ 443