قال في المنتهى: لو علم بالغصب في أثناءالصلاة نزعه ثم ان كان عليه غيره أتمالصلاة لأنه دخل دخولا مشروعا، و لو لم يكنعليه غيره أبطل الصلاة و ستر عورته ثماستأنف. انتهى. و هو جيد إلا ان إطلاقهالإبطال في ما لو لم يكن عليه غيره غير خالمن نظر، لانه لو لم يكن عليه غيره و أمكنتناول ما يستر به العورة من غير استلزاممبطل تناوله و ستر عورته و تمم صلاته و لايحتاج الى استئناف. (السادس)- لو علم بالغصب و نسي فإن كان ناسيا للحكم اعني تحريم الصلاة فيالمغصوب مع تذكره الغصب فظاهر الأصحاب عدمالمعذورية، و علله في الذكرى باستناده الىتقصيره في التحفظ، و ان كان ناسيا للغصبفظاهر المنتهى المعذورية حيث قال: لوتقدمه علم بالغصبية ثم نسي حال الصلاةفصلى فيه صحت صلاته لقوله (صلّى الله عليهوآله) «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» والقياس على النجاسة باطل. انتهى و نقله فيالمختلف و الذكرى عن ابن إدريس. و ظاهركلام ابن إدريس في السرائر وجود قائلبوجوب الإعادة مطلقا. و اختار في المختلفالإعادة في الوقت لا في خارجه، قال: والوجه عندي الإعادة في الوقت لا خارجه (اماالأول) فلأنه لم يأت بالمأمور به على وجههفيبقى في عهدة التكليف. و (اما الثاني) فلانالقضاء فرض ثان يفتقر الى دليل مغايرلدليل التكليف المبتدأ. انتهى. و هو جيد واليه يميل كلام شيخنا في الذكرى و اماالقول بعدم وجوب الإعادة مطلقا ففيه ان مااستدلوا عليه به من الخبر المذكور لا يفيبالدلالة لاحتمال ان يكون المراد رفعالمؤاخذة لا صحة الفعل. و لصاحب الذخيرة هنا كلام لا يخلو من سهو وخلل لا بأس بنقله و بيان ما فيه قال (قدسسره) في الكتاب المذكور: و الناسي للحكمكجاهل الحكم، و لو نسي الغصبية ففيه أوجه:(الأول) الإعادة في الوقت و القضاء خارجه ولا اعلم به قائلا. و (الثاني) الإعادة في الوقت دون القضاء وفي كلام ابن إدريس دلالة على انه قول