إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذهالاخبار يقع في مقامين - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و يصلى عنده. و قال يصلى خلفه و لا يتقدمعليه».



إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذهالاخبار يقع في مقامين


‏ [المقام‏] (الأول) في حكم قبر الامام (عليهالسلام)


و الصلاة عنده‏ اما بالتقدم عليه أو المساواة له بان يكونمما يلي رأسه أو رجليه و اما مع التأخرعنه، فهذه مواضع ثلاثة لا بد فيها من تنقيحالكلام بما يدفع عنها غشاوة الإبهام وتوضيحها من اخبارهم (عليهم السلام):



[الموضع‏] (الأول)- في حكم التقدم علىالقبر الشريف‏

اعلم ان ظاهر المشهور في كلام أصحابنا(رضوان الله عليهم) هو الجواز على كراهة، وممن صرح بذلك الشهيد في الدروس فقال: و لواستدبر القبر و صلى جاز و ان كان غيرمستحسن إلا مع البعد. و قال العلامة فيالمنتهى بعد نقله صحيحة الحميري المتقدمةبرواية الشيخ في التهذيب: و اعلم ان المرادبقوله «لا يجوز ان يصلى بين يديه» الكراهةلا التحريم، و يفهم من ذلك كراهةالاستدبار له في غير الصلاة. انتهى. وظاهره عدم المخالف في الحكم المذكور و إلالذكره كما هي عادتهم في الكتبالاستدلالية. و هو الظاهر ايضا من كلامالمحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشادحيث قال- بعد البحث عن حكم الصلاة الىالقبور و نقل صحيحة الحميري في الرد علىمذهب الشيخ المفيد (قدس سره)- ما صورته:فالقول بالكراهة غير بعيد في قبر غيرالمعصوم إلا ان يجعل القبر خلفه فإنه يكرهحينئذ لما مر. انتهى. و ملخصه اختياركراهية الصلاة الى سائر القبور غير قبرالمعصوم فإنه يجوز الصلاة إليه من غيركراهة للصحيحة المذكورة إلا ان يجعل قبرالمعصوم خلفه فإنه تحصل الكراهة للروايةالمذكورة. و هو الظاهر ايضا من كلام المحدثالكاشاني في المفاتيح حيث قال: و يكره انيصلي بين المقابر إلا مع بعد عشر أذرع، الىان قال في سياق الكراهة و ان يستدبر لقبره(عليه السلام) بل التقدم على ضريحه المقدسمطلقا كما في الصحيح بل لا يبعد تحريمهلظاهر النهي. و هو ظاهر المحقق أيضا فيالمعتبر كما ستقف عليه قريبا حيث طعن فيالصحيحة المذكورة و ردها بأشنع رد.

/ 443