و اما بالنسبة الى الرجل فمن الأخبارالمتعلقة بذلك ما رواه في الكافي فيالصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «سألته عن الرجل يصلي في قميصواحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو و ليسعليه إزار؟ فقال إذا كان عليه قميص صفيق أوقباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، و الثوبالواحد يتوشح به و سراويل كل ذلك لا بأس به.و قال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقهشيئا و لو حبلا».
و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عنزياد بن سوقة عن ابي جعفر (عليه السلام)قال: «لا بأس ان يصلي أحدكم في الثوبالواحد و أزراره محلولة ان دين محمد (صلّىالله عليه وآله) حنيف».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بنعلي بن فضال عن رجل قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان الناسيقولون ان الرجل إذا صلى و أزراره محلولة ويداه داخلة في القميص انما يصلي عريانا؟قال لا بأس».
و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عنابي جعفر (عليه السلام) قال: «ان آخر صلاةصلاها النبي (صلّى الله عليه وآله) بالناسفي ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ألا أريكالثوب قلت بلى. قال فاخرج ملحفة فذرعتهافكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار».
و ما رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيمعن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «لايصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليهإزار».
و عن إبراهيم الأحمري قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يصلي و أزرارهمحللة؟ قال لا ينبغي ذلك».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بنمسلم قال: «رأيت أبا جعفر