انه لا خصوصية للمرأة بذلك توجب قصر الحكمعليها خصوصا مع جواز النظر الى وجهالأجنبية فإن أكثر الأحكام انما خرجتسؤالا و جوابا في الرجال مع حكمهم فيهابالعموم للنساء إلا مع ظهور ما يوجبالتخصيص، و يؤيده ما رواه في كتاب دعائمالإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)«انه كره ان يصلي الرجل و رجل بين يديهقائم».
و اما الثالث فلم أقف له على دليل. و القولبالكراهة في هذين الموضعين الأخيرينمنقول عن ابي الصلاح و اعترف المتأخرونبعدم الوقوف له على دليل فيهما حتى انالمحقق في المعتبر إنما التجأ إلى انه أحدالأعيان فلا بأس باتباع فتواه. و نحن قدأثبتنا لك دليل الأول منهما. و اما الثانيفلم نقف له على دليل. و اما كلام المحقق هنافلا يخفى ما فيه سيما مع ما علم من مناقشتهللشيخ و أمثاله في طلب الأدلة و صحتها متىلم يصل اليه الدليل بل يناقشهم مع وجودالأدلة بزعم ضعفها و لم نره يعتمد على مجردالتقليد و حسن الظن بمن تقدمه من الأعيانإلا في هذا المكان. و الله العالم.
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب فياستحباب السترة بضم السين للمصلي في قبلتهو نقل عليه في المنتهى الإجماع عن كافة أهلالعلم.
و قد دل على ذلك جملة من الاخبار: منها- مارواه الشيخ و الكليني عن ابي بصير عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «كان طول رحلرسول الله (صلّى الله عليه وآله) ذراعان وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممنيمر بين يديه».
و ما روياه في الصحيح عن معاوية بن وهب عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسولالله (صلّى الله عليه وآله) يجعل العنزةبين يديه إذا صلى» أقول: و العنزة بفتحالعين المهملة و تحريك النون و بعدها زاى:عصاه في أسفلها حربة