حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: لعل المستند لما نقله عن جده (قدسسره) ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسنادعن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بنجعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:«سألته عن الرجل هل يصلح له ان ينظر في نقشخاتمه و هو في الصلاة كأنه يريد قراءته أوفي مصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال ذلك نقصفي الصلاة و ليس يقطعها» و السيد السند حيثلم يقف على الرواية نسب ذلك الى الاستنباطو الظاهر ان جده لم يقف عليها ايضا و انماذكر الحكم بالتقريب الذي ذكره سبطه كما هيقاعدتهم في غير موضع لكن الخبر- كما ترى-ظاهر في الحكم المذكور فلا اشكال.

ثم العجب من السيد السند (قدس سره) انه معاعترافه بكون ذلك من المباني المستنبطةكيف يذكر أولا انه جيد و يعلل ذلكبالمسامحة في أدلة السنن؟ أ ليس السنن منالأحكام الشرعية المتوقف تشريعها علىالدليل؟ و هل تبلغ المسامحة في الأحكامالشرعية الى هذا المقدار؟ و غاية ما بلغإليه الأصحاب بناء على هذا الاصطلاحالمحدث هو الاكتفاء بالخبر الضعيف في ذلكلا مجرد القول من غير خبر قياسا علىالأشباه و النظائر فإنه من القياس الممنوعمنه، على ان جمعا منهم نبهوا على انه ليسالاعتماد في ذلك على الخبر الضعيف بل علىالاخبار المستفيضة الدالة على ان «من بلغهشي‏ء من الثواب على عمل فعمله ابتغاء ذلكالثواب كان له و ان لم يكن الأمر كما بلغه»و بالجملة فإن كلامه هنا لا يخلو منمسامحة.

و اما الثاني فيمكن ان يكون المستند فيهما رواه في كتاب قرب الاسناد عن علي ابنجعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:«سألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح لهان تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه فيالقبلة قاعدة أو قائمة؟ قال يدرأها عنهفان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته» و موردالخبر و ان كان أخص مما ذكروه إلا انالظاهر

/ 443