حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
أقول: لعل المستند لما نقله عن جده (قدسسره) ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسنادعن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بنجعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:«سألته عن الرجل هل يصلح له ان ينظر في نقشخاتمه و هو في الصلاة كأنه يريد قراءته أوفي مصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال ذلك نقصفي الصلاة و ليس يقطعها» و السيد السند حيثلم يقف على الرواية نسب ذلك الى الاستنباطو الظاهر ان جده لم يقف عليها ايضا و انماذكر الحكم بالتقريب الذي ذكره سبطه كما هيقاعدتهم في غير موضع لكن الخبر- كما ترى-ظاهر في الحكم المذكور فلا اشكال. ثم العجب من السيد السند (قدس سره) انه معاعترافه بكون ذلك من المباني المستنبطةكيف يذكر أولا انه جيد و يعلل ذلكبالمسامحة في أدلة السنن؟ أ ليس السنن منالأحكام الشرعية المتوقف تشريعها علىالدليل؟ و هل تبلغ المسامحة في الأحكامالشرعية الى هذا المقدار؟ و غاية ما بلغإليه الأصحاب بناء على هذا الاصطلاحالمحدث هو الاكتفاء بالخبر الضعيف في ذلكلا مجرد القول من غير خبر قياسا علىالأشباه و النظائر فإنه من القياس الممنوعمنه، على ان جمعا منهم نبهوا على انه ليسالاعتماد في ذلك على الخبر الضعيف بل علىالاخبار المستفيضة الدالة على ان «من بلغهشيء من الثواب على عمل فعمله ابتغاء ذلكالثواب كان له و ان لم يكن الأمر كما بلغه»و بالجملة فإن كلامه هنا لا يخلو منمسامحة. و اما الثاني فيمكن ان يكون المستند فيهما رواه في كتاب قرب الاسناد عن علي ابنجعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:«سألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح لهان تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه فيالقبلة قاعدة أو قائمة؟ قال يدرأها عنهفان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته» و موردالخبر و ان كان أخص مما ذكروه إلا انالظاهر