الساعدي قال: «كان بين مصلى النبي (صلّىالله عليه وآله) و بين الجدار ممر الشاة»انتهى و قدره بعض الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بمربض عنز الى مربط فرس، و نسبه فيالمدارك إلى الأصحاب مؤذنا بعدم وجودالدليل عليه مع انه روى الصدوق في الصحيحعن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال:
«أقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز وأكثر ما يكون مربط فرس» و يؤيد ما ذكره فيالذكرى ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عنالنبي (صلّى الله عليه وآله) قال: «إذا قامأحدكم في الصلاة الى سترة فليدن منها فانالشيطان يمر بينه و بينها و حد في ذلككمربض الثور».
قال في الذكرى: إذا نصب بين يديه عنزة أوعودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا و لاشمالا قاله في التذكرة، و قال ابن الجنيديجعله على جانبه الأيمن و لا يتوسطهافيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة، و قال بعضالعامة ليكن على الأيمن أو على الأيسر.انتهى. أقول المفهوم من ظواهر الأخبارالمتقدمة هو المحاذاة لها و ما ذكره ابنالجنيد لا نعرف له وجها.
قال في الذكرى: سترة الإمام سترة لمنخلفه لأن النبي (صلّى الله عليه وآله) لميأمر المؤتمين بسترة و لان ظهر كل واحدمنهم سترة لصاحبه.
أقول: تعليله الثاني انما يجري في الصفالثاني و ما بعده نعم الأول منهما ظاهرالعموم و لو للواحد الذي يقوم بجنب الامام.
قال العلامة: لو كانت السترة مغصوبة لميحصل الامتثال لعدم الإتيان بالمأمور بهشرعا. و اعترضه في الذكرى بأنه يشكل بأنالمأمور به الصلاة الى السترة و قد حصل وغصبيتها أمر خارج عن الصلاة كالوضوء منالإناء المغصوب. اما