حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 257
نمايش فراداده

و عكفوا على قاعدة الجمع بين الاخباربالكراهة و الاستحباب.

ثم انه لا يخفى عليك انا قد أشرنا في غيرموضع مما تقدم الى اضطراب كلام السيدالسند (قدس سره) في حديث إبراهيم بن هاشموعده في الضعيف تارة و في الحسن اخرى و فيالصحيح تارة، و في هذا الموضع قد وصف روايةزرارة المتقدمة بالصحة في موضعين و فيطريقها إبراهيم بن هاشم و وصفها بالصحةأيضا في شرح قول المصنف:

«و في القطن و الكتان روايتان» و في شرحقوله: «المقدمة السابعة في الأذان والإقامة» قال و روى الكليني في الصحيح عنالحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«إذا أذنت و أقمت. الحديث».

[المقام‏] (السادس) [تحديد المأكول والملبوس‏]

المراد بالمأكول هو ما يطرد اكله و يعتادفلو أكل نادرا أو في الضرورة كالعقاقيرالتي تجعل في الأدوية من النباتات التي لميكثر أكلها لم يعد مأكولا و لو أكل شائعافي قطر دون قطر فإشكال ينشأ من احتمالاختصاص كل قطر بمقتضى عادته و من صدقالمأكول عليه. و لعله أرجح مع كونه أوفقبالاحتياط و لو كان له حالتان يؤكل فيإحداهما دون الأخرى جاز السجود عليه فيإحداهما دون الثانية.

و الظاهر انه لا يشترط في المأكول كونهبحيث ينتفع به بالفعل بل تكفي القوةالقريبة فلو توقف الأكل على طحن أو طبخ أونحوهما و اللبس على غزل و نسج و خياطة لميخرجه ذلك عن صدق المأكول و الملبوس عليهقبل تلك الحال، و نقل عن العلامة فيالتذكرة و المنتهى انه جوز السجود علىالحنطة و الشعير قبل الطحن، و علله فيالمنتهى بكونهما غير مأكولين عادة، و عللهفي التذكرة بأن القشر حائل بين المأكول والجبهة. و رد الأول بأن الافتقار الىالعلاج لا يخرجهما عن كونهما مأكولينعادة. و الثاني بأن العادة في الصدر الأولجرت بأكلهما غير منخولين كما لا يخفى علىمن راجع الاخبار، و نقل ان أول من نخلالدقيق معاوية. مع ان النخل لا يأتي علىجميع الاجزاء القشرية