حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
اسجد عليها؟ قال نعم». و روى الصدوق في الفقيه في الصحيح قال:«سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله (عليهالسلام) عن السجود على القار قال لا بأسبه» و روى في الصحيح عن منصور بن حازم عنه(عليه السلام) انه قال: «القير من نباتالأرض» و في كتاب المسائل لعلي ابن جعفر عنأخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عنالرجل هل يجزئه ان يسجد في السفينة علىالقير؟ قال لا بأس» و قد تقدم في اخبارالصلاة في السفينة في صحيحة معاوية بنعمار قال (عليه السلام) «و يصلى على القير والقفر و يسجد عليه» و روى الشيخ في التهذيبعن معاوية بن عمار قال: «سأل المعلى بنخنيس أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عندهعن السجود على القفر و على القير فقال لابأس به» و حمل الشيخ هذه الروايات علىالضرورة أو التقية. قال في الوافي: و يجوز حمل النهي علىالكراهة. و قال في المدارك بعد ذكر صحيحةزرارة و صحيحة معاوية بن عمار الواردة فيالصلاة في السفينة: و لو قيل بالجواز و حملالنهي على الكراهة أمكن ان لم ينعقدالإجماع على خلافه. أقول: فيه (أولا) ان اخبار الجواز و ان صحسندها كما هو المدار عليه عنده إلا اناخبار النهي قد اعتضدت باتفاق الأصحابظاهرا و بالأخبار المتقدمة المصرحة بأنهلا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت.و (ثانيا) ما عرفت في غير مقام مما تقدم ممافي هذا الحمل من النظر. و (ثالثا) ان العامةمتفقون على جواز السجود عليه كما نقله فيالبحار، و حينئذ فالأنسب بالقواعدالشرعية و الضوابط المرعية المقررة عنأئمة الهدى (عليهم السلام) هو حمل اخبارالجواز على التقية، لكنك قد عرفت في غيرموضع مما تقدم انهم (رضوان الله عليهم) قدنبذوا هذه القواعد وراء ظهورهم