حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 263
نمايش فراداده

و يؤيده الأخبار الكثيرة المتضمنة لجوازالسجود على القرطاس و صحيحة معاوية بنعمار المتضمنة لجواز السجود على القيرانتهى. و فيه بحث حررناه في شرحنا علىالكتاب و بالجملة فالمسألة عندي محل توقفو الاحتياط فيها واجب و قد تقدم في بابالتيمم ما فيه زيادة بيان لما اخترناه فيالمقام. و اما صحيحة الحسن بن محبوبالمذكورة فقد تقدم تحقيق معناها في كتابالطهارة في مسألة تطهير النار من المطهراتالعشرة فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه.

و (الثاني و الثالث) الجص و النورة قبلالإحراق و بعد الإحراق، و قد تقدم تحقيقالبحث في ذلك في باب التيمم من كتابالطهارة، و الحكم في البابين واحد فإنهمتى ثبتت الأرضية ترتب عليها جواز السجودو التيمم و متى انتفت انتفيا.

(المسألة السابعة) [حكم السجود على الموضعالمشتبه بالنجس‏]

قد تقدم نقل اتفاق الأصحاب على طهارةموضع السجود و انه لا يجوز السجود علىالنجس و ان لم تتعد نجاسته الى المصلى. و منقواعدهم ايضا ان المشتبه بالنجس في حكمالنجس في المواضع المحصورة، و حينئذ فلوحصل الاشتباه في موضع محصور امتنع السجودعليه. و قد تقدم البحث في هذه المسألةمنقحا في كتاب الطهارة في المسألة الرابعةمن البحث الأول من المقصد الثاني من البابالخامس في الطهارة من النجاسات من أبوابالكتاب المذكور.

تتمة في أحكام المساجد [فضل بناء المساجد] قد استفاضت الاخبار بفضل بناء المساجد والسعي إليها و الصلاة فيها، قال اللهتعالى «إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقامَ الصَّلاةَوَ آتَى الزَّكاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّااللَّهَ فَعَسى‏ أُولئِكَ أَنْيَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ».

و روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أوالحسن عن ابي عبيدة الحذاء