حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و قد حصل الاشكال بسبب ذلك هنا في أشياء:(الأول) الخزف و في خروجه بالطبخ عنالأرضية تردد، و ظاهر المشهور بينالمتأخرين جواز السجود عليه من غير تردد ولا نقل خلاف حتى ان العلامة في التذكرةاستدل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرضبجواز السجود عليه و هو مشعر بان جوازالسجود عليه أمر مسلم بين الكل، و المحققفي المعتبر مع منعه من التيمم به لخروجهبالطبخ عن اسم الأرض جوز السجود عليه فقالبعد المنع من التيمم لخروجه عن اسم الأرض:و لا يعارض بجواز السجود لانه قد يجوزالسجود على ما ليس بأرض كالكاغذ و قد تقدمبيان ضعف هذا الكلام في باب التيمم من كتابالطهارة. و بالجملة فالقائلون بالجوازانما جوزوا ذلك من حيث عدم خروج الخزفبالطبخ عن اسم الأرض كما صرح به الشهيدان وغيرهم و ان صرحوا بالكراهة تفصيا مناحتمال الخروج. و ممن صرح بالخروج المحقق كما عرفت و اليهيميل كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة والمتقدمون لم يتعرضوا لذكر هذه المسألة، ويعضد هذا القول ما تقدم في كلامه (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي من قوله فيتعداد ما يمنع من السجود عليه: «و لا على آجر يعنى المطبوخ» و هذاالتفسير يحتمل ان يكون منه (عليه السلام)أو من جامع الكتاب، و من الظاهر ان المنعانما هو من الجهة التي ذكرنا. قال في المدارك: و الاولى اجتنابه لماذكره المصنف من خروجه بالطبخ عن اسم الأرضو ان أمكن توجه المنع إليه فإن الأرضالمحترقة يصدق عليها اسم الأرض عرفا. و يمكن ان يستدل على الجواز ايضا بما رواهالشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن الحسن ابنمحبوب عن ابي الحسن (عليه السلام) «انهسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظامالموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟فكتب اليه بخطه: ان الماء و النار قدطهراه» وجه الدلالة انها تدل بظاهرها علىجواز السجود على الجص و الخزف في معناه