و منهم من توقف في ذلك. و قال الشهيدالثاني لا فرق في ذلك بين المعتاد لبقعةمعينة و غيره و ان كان اعتياد درس و امامة،و لا بين المفارق في أثناء الصلاة و غيرهللعموم، و استقرب في الدروس بقاء أولويةالمفارق في أثنائها اضطرارا إلا ان يجدمكانا مساويا للأول أو أولى منه محتجابأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها. هذاملخص ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم)في هذا الباب.
و اما الأخبار المتعلقة بذلك فالذي وقفتعليه منها ما رواه ثقة الإسلام في الصحيحعن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال:
«قلت له نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرأو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربماخرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه؟فقال من سبق الى موضع فهو أحق به يومه وليلته» و عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين(عليه السلام) سوق المسلمين كمسجدهم فمنسبق الى مكان فهو أحق به الى الليل، و كانلا يأخذ على بيوت السوق كراء».
و روى بعض أصحابنا عن النبي (صلّى اللهعليه وآله) «إذا قام أحدكم من محله فيالمسجد فهو أحق به الى الليل».
و ظاهر الخبر الأول بقاء حقه في ذلكالمكان مدة يوم و ليلة. و احتمل بعضالأصحاب كون الواو هنا بمعنى «أو» كما هوشائع الاستعمال ايضا فيصير المعنى انه أحقبقية يومه ان كانت المفارقة في اليوم وبقية ليلته ان كانت المفارقة في الليل ويؤيده الخبر الثاني و الثالث، و كيف كانفظاهر الأخبار الثلاثة بقاء حقه في المدةالمذكورة مطلقا سواء كان له رحل أم لا نوىالمفارقة أم لا؟ و فيه رد على القولالمشهور من حكمهم بزوال حقه بالمفارقة وان كان ناويا للعود إلا ان يكون له رحل. والظاهر تقييد الأخبار