الاخبار على حصول الستر به و حصول الشرطبذلك. و ما ذكره ذلك البعض مدخول بانالمفهوم من تلك الاخبار- كما سيأتي قريباان شاء الله تعالى هو انه ينتقل إلىالإيماء ما لم يجد ساترا لعورته- و منهاصحيحة علي بن جعفر- و فيها «و ان لم يجدشيئا يستر به عورته أومأ» و صحيحتهالمتقدمة فإنها صريحة كما ترى في انالعاري ينتقل الى الحشيش، ثم قال:
«فان لم يجد شيئا يستر به عورته أومأ و هوقائم» و أكثر الاخبار انما تضمنت العريانو انه يصلي إيماء من غير تعرض للتعليق علىعدم وجود شيء، و بالجملة فإن دعواه ظهورتوقف تعين الإيماء على عدم الثياب و نحوهامن الحشيش دعوى عارية عن الدليل بل هو علىخلافها واضح السبيل.
ثم انه على تقدير الستر بالطين فهل يشترطفيه خفاء اللون و الحجم معا أم يكفي خفاءاللون؟ ظاهر الشهيد في الذكرى الأول و قيلبالثاني و هو الأقرب إذ الظاهر من اخبارستر النورة التي هي المستند في المقامانما هو ستر اللون خاصة.
قد صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم)بأنه لو وجد العاري حفيرة يمكنه الركوع والسجود فيها وجب عليه ذلك، و استدلوا عليهبما رواه الشيخ عن أيوب بن نوح عن بعضأصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:
«العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرةدخلها و سجد فيها و ركع» قال المحقق فيالمعتبر: فاقد الستر لو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما و ركع و سجد، و قال الشيخ يدخلهاو يصلي قائما و لم يصرح بالركوع و السجود،و هو مبنى على قوله بوجوب القيام مع أمنالمطلع، و منع ذلك جمع من الجمهور ممن أوجبالصلاة جالسا لان الساتر لا يلتصق بجلدالمصلي فجرى مجرى عدمه. لنا- ان الستر يحصلالمنع عن المشاهدة و لا نسلم ان التصاقالساتر شرط و يؤيد ذلك ما رواه أيوب بننوح، ثم أورد الرواية المذكورة.