حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
أقول: و عندي في هذا الحكم إشكال لأنالمتبادر من الاخبار ان ستر العورة الواجبفي الصلاة انما هو عبارة عن وضع شيءعليها بحيث يحول بين الناظر إليها و بينرؤيتها، و يؤيده الاختلاف في ستر الحجم والاتفاق على مجرد ستر اللون، و هذا هوالمتبادر من الساتر في الاخبار و فيكلامهم، لا انه عبارة عن وضع الإنسان نفسهفي مكان متسع لا يراه أحد و ان كانت عورتهمكشوفة، و إلا لصحت صلاة من صلى عاريا فيدار مغلقة عليه أو بيت مظلم لا يراه أحد والظاهر انه لا خلاف في عدم جواز ذلك، و لاريب أن الحفيرة المشتملة على الخلأ بحيثيركع و يسجد و يجلس فيها من قبيل ما ذكرناهو ان تفاوت الاتساع قلة و كثرة. و اما قولالمحقق (قدس سره) في ما تقدم من كلامه-: لنا ان الستر بذلك يحصل المنع عن المشاهدةو لا نسلم ان التصاق الساتر شرط- ففيه انهلو تم لجاز الصلاة في البيت المغلق والظلام كما ذكرناه لصدق ما ذكره على ذلك. وكأنه اعتمد على هذا التعليل الواهي لضعفالرواية عنده فجعلها مؤيدة دون ان تكوندليلا و فيه ما عرفت، على ان من الظاهر انهلو جلس أحد على رأس هذه الحفيرة في قبلةالمصلي لرأي قبله البتة للخلإ الذي يركع ويسجد فيه، نعم لو كانت الحفيرة ضيقة علىوجه تلتصق بالبدن بحيث يقف فيها و يوميإيماء أمكن ستر العورة بذلك، و لعل ذلكمراد الشيخ (قدس سره) و لذا لم يذكر الركوعو السجود في الحفيرة. و قد نقل ابن فهد في كتاب الموجز قولا بأنالصلاة في الحفيرة بالإيماء و هذا القولهو الأنسب بما ذكرنا، و لعل قائله نظر الىما قلناه. إلا ان الاشكال في الخبر المذكور، وبالجملة فإني لا اعرف للعمل بالخبرالمذكور وجها مع مخالفته للقواعدالمستفادة من الأخبار إلا ان يكون هذاالموضع مستثنى من وجوب ستر العورة فيالصلاة. و الله سبحانه و قائله أعلم بحقيقةالحال. و لم أر من تنبه لما ذكرناه منأصحابنا (رضوان الله عليهم) على ان فيالخبر المذكور أيضا إشكالا آخر لم أر منتنبه له و لا نبه عليه، فان ظاهره انه معتعذر الثوب و حصول الحفيرة فإنه يصلي فيالحفيرة على