حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 379
نمايش فراداده

مما دل على ما دلت عليه، و ان أريد معالتفريق فهو في محله و ليس فيه منافاةلكلام الشيخ كما عرفت.

و اما رواية غياث المذكورة فإنهالإجمالها و تعدد الاحتمال فيها لا يمكنالاعتماد عليها في إثبات حكم شرعي، وسيجي‏ء تحقيق الكلام في معناها في بابصلاة الجمعة ان شاء الله تعالى.

و مما يدل على سقوط أذان الثانية في صورةالجمع زيادة على صحيحة الرهط المتقدمةرواية صفوان الجمال قال: «صلى بنا أبو عبدالله (عليه السلام) الظهر و العصر عند مازالت الشمس بأذان و إقامتين. الحديث».

و صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليهالسلام) «ان رسول الله (صلّى الله عليهوآله) جمع بين الظهر و العصر بأذان وإقامتين و جمع بين المغرب و العشاء فيالحضر من غير علة بأذان و إقامتين».

و مما يدل على ان الجمع عبارة عن عدمالنافلة بين الفرضين و انه مع النافلة لاجمع و ان كان في وقت واحد موثقة محمد بنحكيم قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام)يقول الجمع بين الصلاتين إذا لم يكنبينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلاجمع» و في رواية أخرى له ايضا قال: «سمعتأبا الحسن (عليه السلام) يقول إذا جمعت بينالصلاتين فلا تطوع بينهما».

و من هذه الاخبار يعلم حصول التفريقالموجب للأذان للثانية بالنافلة، والظاهر ايضا حصوله بالتأخير إلى وقتالصلاة الثانية كما يفهم من كلام الشيخ والجماعة بل حصوله بالفصل بما يعتد به سيمامع تخلل بعض العوارض الخارجة الغيرالمرتبطة بالصلاة كما اختاره الفاضلالخراساني في الذخيرة.