حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في كلامهم غير مشخص و لا معين من انه حالالجمع أو حال التفريق و المسألة بخصوصهاخالية من النص إلا ان الذي يقتضيه النظر فيالأخبار هو ان القول بالسقوط في عصرالجمعة انما يتم مع الجمع، و ذلك فإن السنةيوم الجمعة في صلاة الظهر حيث لا نافلة بعدالزوال كما في سائر الأيام هو ان يبادربالصلاة بعد تحقق الزوال، و السنة في صلاةالعصر حيث لا نافلة يومئذ أن يصليها في وقتالظهر في سائر الأيام كما استفاضت بجميعذلك الاخبار و من هنا يعلم ان السقوط انماهو من حيث الجمع و ان استدلال الشيخ على مانقله عن المقنعة بصحيحة الرهط المذكورةجيد و اعترض السيد عليه بأنه خلاف المدعىليس في محله. لان المدعى ليس إلا ان عصرالجمعة يسقط أذانها يعني إذا اتى بها علىالوجه المندوب اليه و المأمور به و الموظففيها من الجمع بينها و بين الظهر في وقتواحد كما ذكرناه. و قد صرح بذلك الشيخالمفيد (قدس سره) في المقنعة في باب عملليلة الجمعة و يومها حيث قال: و الفرق بينالصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل قد ثبتت السنة به إلا فييوم الجمعة فإن الجمع بينهما أفضل و هوالسنة. انتهى.

و هذا الكلام قد تقدم نقله في كلام السيدفي المدارك في المسألة الخامسة من المسائلالمرسومة في شرح قول المصنف «الثانية فيالمواقيت. إلخ» و مراد شيخنا المشار اليهالفرق بين الصلاتين بالنوافل الموظفة أوبالتأخير إلى المثل الثاني الذي هو وقتفضيلة العصر عندهم كما تقدم، هذا في غيرالجمعة و اما يوم الجمعة فإن السنة فيه هوالجمع و عدم التفريق لا بنافلة و لا بزمان،و حينئذ فما نقله السيد عن عبارة المقنعةمن ذكر الأذان للعصر في العبارة المذكورةيمكن حمله على حصول التفريق بالوقت كما هوظاهر سياق العبارة من الاشتغال بالأعمال والأذكار بعد صلاة الظهر الى دخول وقتالعصر.

و اما ما نقله السيد عن شيخه نور اللهتربتيهما و اختاره ان أريد به استحبابالأذان يوم الجمعة مطلقا و لو في صورةالجمع فهو باطل مردود بالصحيحة المذكورة وغيرها

/ 443