حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 392
نمايش فراداده

سندها فطحية لكنهم ثقات في النقل. و قالبعد نقل رواية عن السكوني: و السكوني عاميلكنه ثقة. فانظر الى هذا الاضطراب فيكلامه.

و (ثالثا) انه من العجب طعنه في موثقة عمارو اعتضاده برواية أبي مريم و هي في الضعفالى حد لا نهاية له- كما صرح به في المدارك-بصالح بن عقبة، قال فقد قيل انه كان كذاباغاليا لا يلتفت اليه. انتهى.

و اما بالنسبة الى صاحب المدارك فهو ايضاكذلك و أعظم من ذلك لتصريحه في غير موضع منكتابه بموافقة الأصحاب في مثل هذا الباب،و استشكله بعد نقل كلام الذكرى- بقوله انهقد بين مرارا ان مثل هذه الشهرة لا تقتضيتسويغ العمل بالخبر الضعيف- مردود بماقلناه حيث قال- في مسألة ما إذا أدركالطهارة و ركعة من الوقت بعد إيراد بعضالأخبار الضعيفة دليلا على ذلك- ما صورته:و هذه الروايات و ان ضعف سندها إلا ان عملالطائفة عليها و لا معارض لها فينبغيالعمل عليها. و قال في مسألة غسل التوبةنقلا عن المحقق في المعتبر بعد ذكر روايةمرسلة باستحباب الغسل و الطعن فيها- ماصورته: و المعتمد فتوى الأصحاب منضما الىان الغسل خير. إلخ.

و جمد عليه. و قال في مسألة غسل المولودبعد ان نقل رواية سماعة الدالة على ان غسلالمولود واجب: و المعتمد الاستحباب. مع انهلا دليل عليه وراء الرواية إلا عملالأصحاب حيث ان المشهور الاستحباب. و قالفي مسألة جواز غسل الجمعة يوم الخميس بعدنقل بعض الروايات الضعيفة: و لو لا مااشتهر من التسامح في أدلة السنن لأمكنالمناقشة في هذا الحكم. مع انه رد هذهالشهرة في صدر الكتاب فقال: و ما قيل من انأدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح فيغيرها فمنظور فيه لان الاستحباب حكم شرعيفيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام.و قال- بعد نقل مرسلة ابن ابي عمير الواردةفي ضبط الكر بألف و مأتي رطل بعد ما نقل عنالمعتبر ان على هذا عمل الأصحاب- ما صورته:

و ظاهره اتفاق الأصحاب على العملبمضمونها فيكون الإجماع جابرا لإرسالها.انتهى.